رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط ترويج 230 طربة حشيش في الإسكندرية والبحيرة

ضبط
ضبط
نجحت أجهزة وزارة الداخلية ،فى ضبط 230 طربة من مخدر الحشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية   بمحافظتى البحيرة والإسكندرية. 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة رشيد مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهما وهما (سائقين، مقيمان بمحافظتى "الإسماعيلية وأسيوط، لهما معلومات جنائية مسجلة)،وذلك حال إستقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة وبحوزتهما  200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام،ومبلغ مالى ،  هاتفين محمول.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1,400,000 واحد مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة مطروح وبحوزته  30 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى) وذلك حال إستقلاله سيارة ملاكى خاصته بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار وإستخدام السيارة فى عملية الترويج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية