رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في اتهام لبنانية وزوجها بسحل جارتها في الشارع بالهرم

محكمة
محكمة
تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في اتهام سيدة لبنانية وزوجها بسحل جارتهما في الشارع بمنطقة الهرم، بسبب خلافات الجيرة، وذلك بالاشتراك مع صديقة الأولى بعد تداول مقطع فيديو للواقعة. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بتاريخ 29 يناير الماضي، بلاغا من ربة منزل مقيمة بشارع العطور بالطالبية البحرية، تتهم ربة منزل مقيمة بذات المنطقة «لبنانية الجنسية» وزوجها وصديقتها، بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها بكدمات وسحجات، بسبب مشادة مع الأولى تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، فتدخل الثاني والثالثة، نتيجة وجود خلافات سابقة مع الثالثة حول إرث على العقار سكن المبلغة، وتدخل الثاني لعرض شراء المنزل لفصل المشكلة، ونشبت بينهم خلافات منذ ذلك الوقت.

وتمكنت الشرطة، من ضبط المتهمة الأولى اللبنانية الجنسية، واتهمت المبلغة بالتعدي عليها وجذبها من شعرها مما أدى لسقوطهما على النحو الذي جاء بمقطع فيديو تم تداوله، وعقب ذلك تدخل زوجها لإنقاذها.
وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنين
الجريدة الرسمية