رئيس التحرير
عصام كامل

المسطحات تصادر 246 طن أسمدة و143 ألف قطعة بسكويت منتهية الصلاحية

الأمن العام
الأمن العام
أحبطت أجهزة الأمن،  محاولة بيع أكثر من 143 ألف قطعة بسكويت  غير صالحة للاستهلاك الآدمي  بالمنوفية  قبل بيعهم للمواطنين.

 وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.



وأسفرت جهودها عن  ضبط 246,879 طن منتج نهائى ومواد خام لأسمدة زراعية بدون ترخيص وبدون بيانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بنطاق مديرية أمن المنوفية،  قضيتين عيادة بيطرية "إدارة منشأة طبية بدون طبيب وبدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية و3,385 طن مواد غذائية – 143,400 قطعة "بسكويت" بدون ترخيص "مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات ومعدة للتداول" بالمخالقة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية .  


كما ضبط 13 سيارة لتجازوها النسب القياسية لعوادم السيارات  بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن الجيزة و (5) منشآت "عدم وجود سجل بيئى – مهمات الوقاية للعاملين –  مزاولة النشاط بدون ترخيص - عدم التخلص الآمن من المخلفات" بنطاق مديرية أمن المنوفية،  (28) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية،  (38) قضية تلوث بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن المنوفية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
الجريدة الرسمية