رئيس التحرير
عصام كامل

حكم إقامة المتاحف لعرض الآثار والمومياوات؟.. دار الإفتاء تُجيب

حكم إقامة المتاحف
حكم إقامة المتاحف لعرض الآثار والمومياوات
أكد دار الإفتاء أن إقامة الهيئات المختصة للمتاحف أمر ضروري في عصرنا الحاضر؛ لأنَّه الوسيلة العلمية الصحيحة والوحيدة لحفظ آثار ومومياوات الأمم والحضارات السابقة وتهيئتها للدارسين، وهذا الأمر سبيله التنقيب عن الآثار، وهو لا يتعارض شرعًا مع حرمة الميت؛ لأنَّ الأصل في عملية التنقيب عن الآثار أن يقوم به فريقٌ مُتخصِّصٌ ومُدَرَّبٌ على ذلك، ويكون بعلم الجهات المختصة.


وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أنه يراعى في عملية التنقيب كل أنواع الاحترام الإكرام لجسد المومياء؛ حيث يتم إخراج تلك المومياوات من قبورها بشكل دقيقٍ؛ ليتم الحفاظ عليها، وحمايتها في المتاحف لدراستها وعَرْضها، وليس الأمر كما يفعل لصوص المقابر من نَبْش القبور وسرقة ما فيها فضلًا عن انتهاك حُرْمة الموتى دون مراعاةٍ لكرامة صاحب القبر.


حكم إخراج المومياوات
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "حكم قيام الهيئات المختصة بدراسة الآثار عن طريق إخراج المومياوات القديمة، وعرضها في المتاحف"، وجاء رد الدار كالتالي: 


لا مانع شرعًا من قيام الهيئات المختصة بدراسة الآثار عن طريق إخراج المومياوات القديمة، وعرضها في المتاحف، مع الاحتياط التام في التعامل معها مما لا يُخِلُّ بحقوق الموتى في التكريم، وهو ما تقوم به الجهات المختصة في المتاحف وغيرها؛ ومَن ثَمَّ تتَحقَّق الاستفادة مما وصل إليه أصحاب الحضارات القديمة الذين بَسَطوا العمران في الأرض.

ولجئوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيًّا وسياسيًّا وحَرْبيًّا نقوشًا ورسومًا ونَحْتًا على الحجارة؛ فقد حَثَّ القرآن الكريم في كثيرٍ من آياته إلى لفت النَّظَر إلى السَّيْر في الأرض، ودراسة آثار الأمم السابقة، والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار؛ قال تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ} [الأنعام: 11]،  وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ [الروم: 9].

كما أشار القرآن الكريم إلى أخذ العبرة والعظة مما حَدَث لبعض الأمم السابقة، فيقول تعالى في شأن فرعون -وهو أحد ملوك مصر القدماء-: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ [يونس: 92]؛ فإذا كان الاعتبارُ بما حَدَث في الأمم السابقة أمرًا جائزًا شرعًا؛ فإنَّ الانتفاع بما تركوه من علومٍ نافعةٍ ونحو ذلك أولى بالجواز.

من جانبه أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر موقع دار الافتاء، أن الآثار في اللغة تعني بقية الشيء، وأما اصطلاحًا فقد نَصَّ القانون المصري في المادة رقم 1 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983م على أنه: "يعتبر أَثَرًا كلُّ عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة، حتى ما قبل مائة عام، متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية، باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر، أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها".

وأوضح المفتي أن الآثار التي يعثر عليها آحاد الناس في مصر أقسام، الأول ما يكون متعلِّقًا بحضارات الفراعنة والرومان، والثاني ما يكون متعلِّقًا بثقافات وطوائف غير إسلامية عاصرت عهد الفتح الإسلامي وما بعده؛ كالآثار القبطية، والثالث ما كان من الآثار الإسلامية، فأما الأول والثاني فيطلق عليه اسم الركاز، وأما الثالث فيسمى كنزًا.

حكم التنقيب عن الآثار
وأشار "علام" إلى أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أن الركاز اسم يطلق على ما كان ذا قيمة مدفونًا في باطن الأرض؛ سواء أكان بفعل المخلوق أم بفعل الخالق سبحانه وتعالى، فهو عندهم أعم من الكنز ومن المَعدِن؛ والمفتي به أن انتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية الركاز المدفون في الأرض.
 
وأوضح مفتي الديار إلى أن الآثار تعتبر من الأموال التي يتضرر مجموع الأمة لو اقتصر تملكها على بعضهم وتصرف فيها بما لا يحقق المصلحة العامة، فمثلها في ذلك كالماء العِدِّ والمعادن وما لا يستغنى عنه؛ لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتقدمه.

واعتبر القانون المصري الآثار التي يعثر عليها في أرض مصر من الأموال العامة التي لا يجوز للفرد تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بغير تصريح من الدولة؛ سواء عثر عليها في أرض تملكها الدولة أو يملكها الأفراد، وجاء في المادة 6 من القانون المذكور: "على أن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة -عدا ما كان وقفًا-، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له".

وجاء في المادة 24 منه أنه: "على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول، أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان، أن يُخطِر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من العثور عليه، وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة، وإلا اعْتُبِرَ حائزًا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورًا، ويصبح الأثر ملكًا للدولة، وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة".

وقررت المادة 32 أنه: "لا يجوز لغير هيئة الآثار المصرية مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين وفقًا لشروط الترخيص الصادر منها".

هذا، ونصت المادة 45 من قانون حماية الآثار الجديد على: "أن من جاوز متعمدًا شروط الترخيص له بالحفر الأثري، أو اقتنى أثرًا وتصرف فيه على خلاف ما يقضي به القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه"، أما إذا أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك؛ فقد نصت المادة 44 من هذا القانون على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه".

وأوضح أن مما سبق يتبين أن جميع الآثار من الناحية القانونية تُعَدُّ من الأموال العامة، وعلى اصطلاح الفقهاء: تعتبر ملكًا لبيت مال المسلمين، ولولي الأمر دون غيره حق التصرف فيها بما يعود بالنفع العام على أفراد المجتمع؛ لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة؛ كما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامي.
الجريدة الرسمية