المشدد ٥ سنوات لمسجل خطر فقأ عين طالبة بالمرج
عاقبت محكمة جنايات القاهرة مسجل خطر" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإحداثه عاهة مستديمة لطالبة وفقأ عينها بالمرج.
وأسندت النيابة للمتهم وفيق.ا مسجل خطر إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليها سمر.ج طالبة وإحداث الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها حدوث عاهة مستديمة، بالعين وأحرز المتهم سلاح أبيض مطواه" بغير مسوغ قانوني يسمح له بحيازته أو إحرازه.
وذكر تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تعاني من إصابة شديدة بالعين اليسري نتيجة إصابتها بجسم صلب أدت الي فقدها البصر واحداث عاهة مستديمة نتيجة ضرب المجني عليها عمدا فأحدث بها الضرر النفسي والصحي الناتج عن الإصابة .
وكان قسم شرطة المرج تلقي معلومات بنشوب مشاجرة وسقوط المجني عليها مصابة بإصابة بالغة في عينها اليسري وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلي المتهم وبمواجهته اعترف أنه أصاب المجني عليها في مشاجرة مع شقيقها بسبب خلافات بينهم وتبين احرازه سلاح أبيض مطواه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
علي الجانب الاخر جدد قاضي المعارضات في 15 مايو حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قطع إصبع جارتها بعد مشاجرة عنيفة بسبب لعب الأطفال.
كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية عن المجني عليها، وأمرت بكتابة تقرير طبي واف بشأن الإصابات التي ألحقتها المتهمة بالمجني عليها.
وكان اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقاهرة، تلقى إخطارا من المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة مدينة مايو بتلقيه بلاغًا من رأفت ربيع عبد الرازق طالب، ومقيم فى المجاورة 16 بمدينة مايو يتهم فيها "سامية.إ" مقيمة بالعقار المجاور لهم، بقطع إصبع شقيقته "إيمان" بأسنانها، بعد مشاجرة عنيفة بسبب لهو الأطفال، وقيام نجل المتهمة "ايمن. أ." بالتعدي عليه.
وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتم القبض على الطرفين بعد تبادلهما الاتهامات.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 74، وتبين من توقيع الكشف الطبى على المجنى عليها، إصابتها بعاهة مستديمة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
حددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".
وأسندت النيابة للمتهم وفيق.ا مسجل خطر إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليها سمر.ج طالبة وإحداث الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها حدوث عاهة مستديمة، بالعين وأحرز المتهم سلاح أبيض مطواه" بغير مسوغ قانوني يسمح له بحيازته أو إحرازه.
وذكر تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تعاني من إصابة شديدة بالعين اليسري نتيجة إصابتها بجسم صلب أدت الي فقدها البصر واحداث عاهة مستديمة نتيجة ضرب المجني عليها عمدا فأحدث بها الضرر النفسي والصحي الناتج عن الإصابة .
وكان قسم شرطة المرج تلقي معلومات بنشوب مشاجرة وسقوط المجني عليها مصابة بإصابة بالغة في عينها اليسري وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلي المتهم وبمواجهته اعترف أنه أصاب المجني عليها في مشاجرة مع شقيقها بسبب خلافات بينهم وتبين احرازه سلاح أبيض مطواه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
علي الجانب الاخر جدد قاضي المعارضات في 15 مايو حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قطع إصبع جارتها بعد مشاجرة عنيفة بسبب لعب الأطفال.
كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية عن المجني عليها، وأمرت بكتابة تقرير طبي واف بشأن الإصابات التي ألحقتها المتهمة بالمجني عليها.
وكان اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقاهرة، تلقى إخطارا من المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة مدينة مايو بتلقيه بلاغًا من رأفت ربيع عبد الرازق طالب، ومقيم فى المجاورة 16 بمدينة مايو يتهم فيها "سامية.إ" مقيمة بالعقار المجاور لهم، بقطع إصبع شقيقته "إيمان" بأسنانها، بعد مشاجرة عنيفة بسبب لهو الأطفال، وقيام نجل المتهمة "ايمن. أ." بالتعدي عليه.
وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتم القبض على الطرفين بعد تبادلهما الاتهامات.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 74، وتبين من توقيع الكشف الطبى على المجنى عليها، إصابتها بعاهة مستديمة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
حددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".