قانوني عن إلغاء التوكيلات بحضور الموكل فقط: كارثة على سوق السيارات
أصدرت
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قرارا هاما يسمح من خلاله لمكاتب التوثيق وفروعها
على مستوى الجمهورية، بتمكين الموكل بإلغاء التوكيل الذي حرره لوكيل عنه دون حضور
هذا الوكيل، بشروط معينة بدلاً من إلزام الطرفين بالحضور.
من جانبه أوضح الخبير القانوني محمد علام أن هذا القرار إن تم تطبيقه على التوكيلات الخاصة بالسيارات فستكون كارثة.
وأضاف علام، أن قرار إلغاء التوكيلات سيصيب تجارة السيارات في مقتل، حيث أن جزءاً كبيراً جداً من تجارة السيارات تعتمد على السيارات المحظور بيعها من البنوك، فيتم بيعها عن طريق الوكالة، ولا يضطر صاحب السيارة لبيعها إلا لوجود ظروف قهرية مع تعنت البنوك في عدم التعامل مع غير الشخص المتعاقد مع البنك، فقد يكون مالك سيارة لا يستطيع تكملة الأقساط أو إن نشاط السيارة التجاري لا يلائمه أو احتياجه للمال أو أي ظرف آخر، وهذا يكون في قطاع كبير من سيارات الأجرة.
وأردف علام، أن بصدور هذا القرار سيكون من اشترى سيارة بمبلغ كبير بوكالة عامة مع عدم اعتراف البنك بالتعامل معه مع قدر من فساد الذمم سيكون سنده في تملك السيارة وهو الوكالة العامة قد تبدد، مما سيزيد من الأمور السلبية وزيادة الجرائم والميل إلى العنف في سوق السيارات فهذا القرار المتسرع الغير مدروس سيصيبنا بكارثة إذا طبق بأثر رجعي.
وجاء المنشور الجديد الذي حمل رقم 4 لسنة 2021 نصه كالتالي: إلحاق بالمنشور الفني بتاريخ 19 نوفمبر 2001، بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي متى نص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي الا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 710 من القانون المدني على أن "1-الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تحول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة".
ونصت المادة 715 من القانون المدني على أن "1-يجوز الموكل في أي وقت إن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك...2-غير أنه إذا تضمن الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".
ولما كان التوكيل الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات يتعين تكون عبارته صريحة فى عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل فى البيع لنفسه والغير فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه وتعد هذه الوكالة شأنها في ذلك شأن الوكالة العامة.
وبناء على ما سبق قررت المصلحة استبدال الفقرة الثانية من المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر طبعة سنة 2001 المضافة بالمنشور الفني 15 لسنة 2006 بالنص الآتي: "كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، واستثناء من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو الغير بالإرادة المنفردة مادامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته".
يذكر أن الشهر العقاري والتوثيق عم منشورا خلال الأسبوع الماضي على مكاتبه أكد المنشور، تضمن جواز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصا فيه على "البيع للنفس والغير" مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، وفى حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفا عاما للأخير بصفته وكيلا عن الموكل.
من جانبه أوضح الخبير القانوني محمد علام أن هذا القرار إن تم تطبيقه على التوكيلات الخاصة بالسيارات فستكون كارثة.
وأضاف علام، أن قرار إلغاء التوكيلات سيصيب تجارة السيارات في مقتل، حيث أن جزءاً كبيراً جداً من تجارة السيارات تعتمد على السيارات المحظور بيعها من البنوك، فيتم بيعها عن طريق الوكالة، ولا يضطر صاحب السيارة لبيعها إلا لوجود ظروف قهرية مع تعنت البنوك في عدم التعامل مع غير الشخص المتعاقد مع البنك، فقد يكون مالك سيارة لا يستطيع تكملة الأقساط أو إن نشاط السيارة التجاري لا يلائمه أو احتياجه للمال أو أي ظرف آخر، وهذا يكون في قطاع كبير من سيارات الأجرة.
وأردف علام، أن بصدور هذا القرار سيكون من اشترى سيارة بمبلغ كبير بوكالة عامة مع عدم اعتراف البنك بالتعامل معه مع قدر من فساد الذمم سيكون سنده في تملك السيارة وهو الوكالة العامة قد تبدد، مما سيزيد من الأمور السلبية وزيادة الجرائم والميل إلى العنف في سوق السيارات فهذا القرار المتسرع الغير مدروس سيصيبنا بكارثة إذا طبق بأثر رجعي.
وجاء المنشور الجديد الذي حمل رقم 4 لسنة 2021 نصه كالتالي: إلحاق بالمنشور الفني بتاريخ 19 نوفمبر 2001، بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي متى نص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي الا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 710 من القانون المدني على أن "1-الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تحول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة".
ونصت المادة 715 من القانون المدني على أن "1-يجوز الموكل في أي وقت إن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك...2-غير أنه إذا تضمن الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".
ولما كان التوكيل الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات يتعين تكون عبارته صريحة فى عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل فى البيع لنفسه والغير فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه وتعد هذه الوكالة شأنها في ذلك شأن الوكالة العامة.
وبناء على ما سبق قررت المصلحة استبدال الفقرة الثانية من المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر طبعة سنة 2001 المضافة بالمنشور الفني 15 لسنة 2006 بالنص الآتي: "كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، واستثناء من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو الغير بالإرادة المنفردة مادامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته".
يذكر أن الشهر العقاري والتوثيق عم منشورا خلال الأسبوع الماضي على مكاتبه أكد المنشور، تضمن جواز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصا فيه على "البيع للنفس والغير" مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، وفى حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفا عاما للأخير بصفته وكيلا عن الموكل.