رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بتهمة إنشاء صفحة للترويج للاعمال المنافية للآداب بالازبكية

حبس
حبس
أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنشاء صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للأعمال المنافية للآداب وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. 


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص يقوم من خلالها بنشر منشورات مخلة يبدى خلالها تسهيل ممارسة أعمال الفجور.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف) .

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم ، وأضاف بإنشائه صفحتين لذات الغرض .. كما تم ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم").

واتخذت الإجراءات القانونية.

وعلى الجانب الاخر ألقت مباحث الآداب، القبض على ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية  مقابل مبالغ مالية. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت ، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمة على إدارة الصفحة وتبين أنها (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية .

وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الموقع  عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية.

وأضافت بإنشائها الصفحة لذات الغرض ، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاصة بالمتهمة يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

الجريدة الرسمية