رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحبة فيلا وشقيقها و3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، من ضبط مالكة فيلا تحت الإنشاء وشقيقها و3 عمال آخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الفيلا بالحي الخامس بشرق النيل.


تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات إلى الرائد أحمد النبوي رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة، يفيد وجود تنقيب عن الآثار داخل فيلا تحت الإنشاء بالحي الخامس بشرق النيل والذي وجه بالتأكد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهمين.

وانتقل الرائد أحمد النبوي رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة على رأس قوة أمنية مكبرة إلى محل الواقعة حيث تمكن خلالها من ضبط "سوسن. ع" 50 سنة، صاحبة الفيلا وشقيقها "أحمد" 26 سنة، و3 عمال وهم "مصطفى. ر"19 سنة، و"هشام. ط" 47 سنة، و"بدوي. م" 37 سنة، وبحوزتهما أدوات الحفر.

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالفيلا تحت الإنشاء بحثاً عن القطع الأثرية، وتم تعيين الحراسة اللازمة على الفيلا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

العقوبة القانونية

ومع تكرار جرائم التنقيب عن الآثار، والقبض على عدد من المتهمين، نوضح لكم العقوبة القانونية التي تنتظر المتهمين بالتنقيب عن الآثار.

يقول المحامي حسام الشافعي، إن المادة 49 بالدستور تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشافعي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

وأشار إلى أن القانون يعاقب المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
الجريدة الرسمية