رئيس التحرير
عصام كامل

الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية موقع وفقا للاشتراطات البنائية

الأوراق المطلوبة
الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية موقع
أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه من ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بناء، يجب استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية حيث الاشتراطات البنائية:


وتنشر "فيتو" الإجراءات المطلوبة للحصول على البيان: 

1_ ملء النموذج الخاص بالخدمة

2_ تقديم المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

3_ تسديد رسوم المعاينة 

4_ بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة برفض الطلب إن وجدت مخالفة ، أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة

5_ تسديد الرسوم وتلقى الخدمة




وعن المعايير المؤهلة للحصول على الخدمات: 

1_ مالك الأرض أو وكيل الأعمال بتوكيل رسمى موثق

2_ عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة 

وجاءت المستندات المطلوبة كالآتي: 

1_ صورة عقد الملكية 

2_ صورة بطاقة الرقم القومي 

3_ رسم كروكى للموقع والطرق المؤدية إليه يوقع عليه مهندس نقابى

4_  الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة


وتصل قيمة الرسوم المقرر تسديدها للحصول على الخدمة ٢٠٠ جنيها ويزيد بنسبة 3% سنويا 



الاشتراطات البنائية الجديدة

يذكر أن أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، اشتراطات البناء التى صدرت من قبل المجلس الأعلى للتخطيط بمثابة مرجعية لكل من يريد البناء فى مصر.

وأضاف قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الهدف من هذه الاشتراطات هو ضبط العمران ،موضحا انه لا تراجع ولا تهاون فى تنفيذها.

وجاءت  إجراءات تنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة  كالآتى : على كل محافظ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاشتراطات ، لافتا إلى أن المواطن الراغب فى استخراج رخصة بناء ، عليه التوجه للمركز التكنولوجي للمحافظة وملء النموذج الخاص بإصدار رخصة بناء، على ان يقوم المركز بإرسال شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات  إلى الجامعة حتى يتم تحديد المكتب الهندسى الذى سيقوم بمستندات التراخيص.

وسترسل الجامعة  ملف الترخيص  إلى المركز التكنولوجى خلال فترة تتراوح بين شهر لشهرين ، وذلك وفقا لمساحة الأرض ، على أن تقوم  لجنة الفحص المشكلة بالجهة الإدارية المختصة بمراجعة كافة مستندات الترخيص في 10 أيام

وسيتم  تسليم مقدم الطلب  صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية من قبل  المركز التكنولوجي حتى يقوم بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي شريطة أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وذلك للإشراف على البناء ، والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات 

ويقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي والمقاول إلى المركز التكنولوجي، وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص، حتى يتم الترخيص.

 
ويجب على  المواطن  قبل البدء فى البناء بأسبوعين   بإخطار المركز التكنولوجي  وعند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال.

 ويكون  أخر إجراء هو معاينة لجنة الفحص والجهات الرقابية  الأعمال المنفذة، خلال أسبوعين من استلام المهندس المشرف شهادة الصلاحية وذلك للتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق


وكان قد أشار عاصم الجزار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وقال الدكتور عاصم الجزار: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.


كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأضاف الوزير أن هذه الاشتراطات والضوابط ستحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمُخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، أو الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، مع عدم سريانها على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنها ستسري على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

وفيما يتعلق بالاستعمالات، تضمنت الاشتراطات والضوابط البنائية على مستوى المدينة التي تمت الموافقة عليها، ألا يُسمح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وألا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني. وتضمنت الاشتراطات أيضا ضوابط مساحات قطع الأراضي ونسب البناء، وضوابط الارتفاعات.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، فقد أوجبت الاشتراطات الجديدة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.
الجريدة الرسمية