المستندات المطلوبة لتبني طفل | انفوجراف
يظل التبني وكفالة الطفل من الأمور المثيرة للجدل والتي يقدم عليها بعض المواطنين تعويضاً لهم عن الابن الذي لم يستطيعوا إنجابه.
ومن هنا جاء الشرع الشريف ونهى عن التبني؛ الذي يَنسُبُ فيه الرجلُ وَلَدَ غيره إلى نفسه، وكان المتَّبَعُ في الجاهلية أنّ التبنيَ يُثبِتُ للولدِ الدَّعيِّ على المُتَبنِّي جميعَ الحقوق التي تثبت للابن الصُّلْبِيِّ الحقيقيِّ على أبيه؛ قال الإمام النسفي في تفسيره "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (3/ 17، ط. دار الكلم الطيب): [وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه ولدُ الرجل ضَمَّه إلى نفسه، وجعل له مثلَ نصيبِ الذكر من أولاده من ميراثه، وكان يُنسَبُ إليه؛ فيقال: فلان ابن فلان] اهـ.
وجاء الإسلام وقضى على هذا النظام وأبطله؛ فأمر بأن لا يُنسَبَ أَحَدٌ إلى غير أبيه، وأن لا ينسب الولدُ الدعيُّ إلى مَن تبناه؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 4-5].
وقال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" (21/ 261، ط. الدار التونسية للنشر): [وهذا الأمر إيجابٌ أبطل به ادعاء المتبني مُتَبَنَّاهُ ابنًا له. والمراد بالدعاء: النسب. والمراد من دعوتهم بآبائهم: ترتب آثار ذلك؛ وهي أنهم أبناءُ آبائهم، لا أبناء مَن تَبَنَّاهُم] اهـ.