رئيس التحرير
عصام كامل

عقب مطاردة مثيرة بالشوارع.. ضبط تاجري مخدرات وهروب آخر في 15 مايو

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
عقب مطاردة مثيرة فى شوارع مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تاجرى مخدرات وهروب آخر.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث إشتبهوا فى إحدى السيارات يستقلها 3 أشخاص وحال محاولة إستيقافها لاذو بالفرار تاركين السيارة .


 وبملاحقتهم تمكن رجال المباحث من ضبط إثنين منهم (تاجر سيارات "يحمل جنسية أجنبية" ،  مندوب تسليم بإحدى الشركات) ولاذ الثالث بالفرار .



 وبفحص السيارة  تبين أنها ملك زوجة المتهم الأول " تاجر السيارات" وقيادة المتهم الثانى"مندوب تسليم بإحدى الشركات"، وعثر بداخلها على ( بندقية آلية–  6 خزينة تحوى كمية من الطلقات– 3 هواتف محمولة – قناع وجه "ماسك") .

وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالإشتراك مع المتهم الهارب (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) جارى تحديده وضبطه.

 كما أقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية حول تجارة المواد المخدرة بينهما وبين أحد الأشخاص لسابقة تحصل الأخير منهما على كمية من المواد المخدرة دون سداد قيمتها، فقام المتهم الهارب بإحضار السلاح النارى المضبوط والإستعانة بالمتهم الثانى وآخر (جارى تحديده وضبطه) لإستدراج سالف الذكر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة بدعوى شراء المواد المخدرة وإجباره على سداد قيمة المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها . 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية