ضبط شخصين بحوزتهما أقراص مخدرة قبل ترويجها على عملائهم بالساحل
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما أقراص مخدرة قبل ترويجها على عملائهما في منطقة الساحل.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط (سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ) حال إستقلاله سيارة يعمل عليها كسائق وعثر بداخلها على (كمية من الأقراص المخدرة).
وبمواجهته عترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص (غير معلوم لديه) بدائرة مركز شرطة دسوق بكفرالشيخ بقصد توصيلها لأحد الأشخاص "محدد" نظير تحصله على مبلغ مالى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير حال حضوره لإستلام المضبوطات وتبين أنه ( عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) وبحوزته مبلغ مالى.
وبمواجهته إعترف بحضوره لإستلام المضبوطات بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته قيمة شراء الأقراص المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط (سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ) حال إستقلاله سيارة يعمل عليها كسائق وعثر بداخلها على (كمية من الأقراص المخدرة).
وبمواجهته عترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص (غير معلوم لديه) بدائرة مركز شرطة دسوق بكفرالشيخ بقصد توصيلها لأحد الأشخاص "محدد" نظير تحصله على مبلغ مالى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير حال حضوره لإستلام المضبوطات وتبين أنه ( عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) وبحوزته مبلغ مالى.
وبمواجهته إعترف بحضوره لإستلام المضبوطات بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته قيمة شراء الأقراص المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.