رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"دقن الشيخ السبب".. تفاصيل جديدة فى قضية "مستريح المنيا"

مستريح - صورة أرشيفية
مستريح - صورة أرشيفية
أكد محمد الحنبولى أحد ضحايا "مستريح" المنيا أنه سلم المتهم 100 ألف جنيه لتوظيفها، موضحا أنه مهدد بالحبس بعد توقيع عدد كبير من إيصالات الأمانة واقتراض المبلغ المالى.


وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة " تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "أون أى"، أن إيصالات الأمانة التى وقعها المتهم مزورة، ولا يستطيع أحد التقدم ببلاغ خوفا من حبسه.
وأوضح: "شخص يدعى الشيخ حمدى، وكان يعمل مساعدا للمتهم هو الذى كان يروج لأعمال المتهم"، ساخرا: "دقن الشيخ حمدى السبب، ولذلك يجب حرقها، لأن ضحايا المتهم وثقت فيه وفي حديثه"، مشيرا إلى أن المتهم كان يسدد 15 ألف جنيه شهريا عن مبلغ الـ100 ألف جنيه.

من جانبه، أكد حمدى المغربى، أحد ضحايا المتهم أن أفراد أسرته دفعوا للمتهم مبلغ 3 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن المبلغ المالى تم اقتراضه وأن أفراد الأسرة أصبحوا مهددين بالحبس.

وأكد مصدر أمنى بأن مستريح مغاغة مقدم ضده بلاغات بقيمة 2.7 ملايين جنيه فقط، وليس كما يتردد بشأن الاستيلاء على 1.5 مليار جنيه.

وأضاف المصدر بأن المتابعة الأمنية رصدت تداول إحدى القنوات الفضائية خبرًا يتضمن قيام أحد الأشخاص وشهرته "مستريح مغاغة " بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجار عرضه على النيابة العامة فى أية بلاغات أخرى ترد ضده.

وتحمى المادة 336 من قانون العقوبات كل من وقع ضحية لخداع الجانى الذى احتال عليه وخدعه واستعمل من الوسائل التى تمكن باستعمالها للاستيلاء على مال المجنى عليه الذى قد يكون ثابتا أو منقولا، ويكفى فى هذه الجريمة أن يستخدم الجانى اسما كاذبا أو أن ينتحل صفة غير صحيحة، وكان من شأن تلك الطرق الاحتيالية إيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير حقيقية أو حتى مجرد إحداث الأمل لدى المجنى عليه بحصول ربح وهمى، وتعاقب تلك المادة الجاني بالحبس من عام إلى عامين.


حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية ".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".




Advertisements
الجريدة الرسمية