رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 3 تجار مخدرات بينهم سيدة حاولوا تهريب مخدر الحشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي

نفق الشهيد أحمد حمدي
نفق الشهيد أحمد حمدي
أمرت النيابة العامة بحبس سائق وعاطل وسيدة حاولوا تهريب كمية من مخدر الحشيش بنفق الشهيد أحمد حمدى 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم.


كانت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تمكنت من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة كل من سيدة – وسائق، مقيمين بمحافظة الجيزة حال محاولتهما عبور نفق الشهيد أحمد حمدى مستقلين إحدى السيارات قيادة السائق.

وبمواجهتهما اعترفت السيدة بحيازتها للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها وأقر السائق بعدم علمه بالمضبوطات وأنه قام باصطحاب المتهمة لإيصالها لمحل إقامتها.

كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عاطل مقيم بمحافظة جنوب سيناء، حال محاولته عبور نفق الشهيد أحمد حمدى مستقلًا إحدى السيارات الأجرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية