رئيس التحرير
عصام كامل

هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله؟.. الافتاء ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:


منع الحمل مؤقتًا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذًا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم في كل أعماله؛ أرأيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» رواه الترمذي وغيره

أي اعقل الناقة واتركها متوكلًا على الله في حفظه؛ أكان هذا نصحًا وتوجيهًا سديدًا أم ماذا؟ لا مراء في أن ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأخذ بالأسباب مع التوكل هو التفسير الصحيح للتوكل على الله، ومع هذا فإن الإمام الغزالي داعية التوكل رد على هذا السؤال بقوله في كتاب "الإحياء" في هذا المقام (2/ 52، ط. دار المعرفة): [إن العزل للخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد ليس بمنهيٍّ عنه، ثم هل قول الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾ يسمح بالكف عن طلب الرزق اعتمادًا على أنه مكفول من الله؟] اهـ بتصرف.


إلا أن التوكل على الله هو ما صوره الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: المتوكل على الله مَن ألقى حَبَّةً في التراب وتوكل على رب الأرباب، فالتوكل على الله مُصاحِبُ الأخذ بالأسباب، والتوكلُ غيرُ التواكُل؛ لأن هذا الأخير ضَعفٌ وتردُّدٌ وإهمالٌ لجانب السعي وتَمَنِّي الأماني على الله دون عمل.



كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل تنظيم النسل أمر جائز في الشريعة الإسلامية؟"، وجاء رد الدار كالتالي:


يجب أن يستقر في الأذهان أن مرجع الأحكام الشرعية ومصدرها من حيث الحل والحرمة والجواز والمنع هو كتاب الله تعالى -القرآن الكريم- وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيه نصٌّ يُحرّم منع الحمل أو الإقلال من النسل، وإنما ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد ظاهرُهُ المنعَ، ويظهر ذلك جليًّا من مطالعة أقوال فقهاء المذاهب وكتب السنة الشريفة في شأن جواز العزل -يقصد به أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل بزوجته-؛ فقد قال الإمام الغزالي وهو شافعي المذهب في كتابه "إحياء علوم الدين" (2/ 52، ط. دار المعرفة، بيروت) وهو بصدد بيان آداب معاشرة النساء ما موجزه: [إن العلماء اختلفوا في إباحة العزل وكراهته على أربعة مذاهب: فمنهم من أباح مطلقًا بكل حال. ومنهم من حرم العزل بكل حال.


وقائل منهم أحل ذلك برضا الزوجة ولا يحل بدون رضاها. وقائل آخر يقول: إن العزل مباحٌ في الإماء دون الحرائر.. ثم قال: إن الصحيح عندنا -يعني مذهب الشافعي- أن ذلك مباحٌ، ثم تحدث عن البواعث المشروعة لإباحة العزل وقال: إنها خمسة، وَعَدَّ منها: استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها، واستبقاء حياتها خوفًا من خطر الولادة، والخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والتخفف من الحاجة إلى التعب، والكسب، وهذا غير منهي عنه؛ لأن قلة الحرج مُعينٌ على الدين] اهـ بتصرف.
ومن هذا يظهر أن الإمام الغزالي يفرق بين منع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذي هو النواة الأولى في تكوين الجنين وبين الإجهاض؛ فأباح الأول، وجعل من أسبابه الخوف من الضيق بسبب كثرة الأولاد ومن متاعب كسب العيش لهم، بل إن الإمام الغزالي أباح العزل محافظةً على جمال الزوجة.


وفي فقه المذهب الحنفي أن الأصح إباحة العزل باعتباره الوسيلة لمنع الحمل، وفقط اختلف فقهاء المذهب في أن هذا يستلزم موافقة الزوجة فقط، ومن هذا الرأي فقهاء مذهب الإمام مالك، ويجيز كذلك مذهبُ الزيدية منع الحمل بشرط موافقة الزوجة، ويشترط مذهب الشيعة الجعفرية أن تكون موافقة الزوجة على العزل وقت عقد الزواج، ومذهب الإباضية يجيز العزل كذلك بموافقة الزوجة، ويقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/ 236، ط. دار الحديث): [إن الأمور التي تَحمِلُ على العزل: الإشفاق على الولد الرضيع خشية الحمل مدة الرضاع، والفرار من كثرة العيال، والفرار من حصولهم من الأصل] اهـ بتصرف.


ومن هذا العرض الموجز لأقوال الفقهاء يبدو واضحًا أن العزل كوسيلةٍ من وسائل منع الحمل جائزٌ، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك بَلَغَهُ ولَمْ يَنْهَ عنهُ؛ كما رواه الإمام مسلمٌ عن جابرٍ رضي الله عنه، ورواه الإمام البخاري أيضًا، وإذا كان الأمر كذلك فإن جواز تنظيم النسل أمرٌ لا تأباه نصوص السنة الشريفة؛ قياسًا على جواز العزل في عهد الرسول صلوات الله عليه وبَلَغَهُ كما روى الإمام مسلم في "صحيحه": «وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»، كما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" كذلك.
الجريدة الرسمية