رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بحيازة 200 طربة حشيش في الإسكندرية

مواد مخدرة
مواد مخدرة
أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى لاتهامهم بحيازة 200 طربة حشيش قبل ترويجهم فى الاسكندرية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.


والبداية عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيلاًعصابياً مكون من(ثلاثة أشخاص، "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الأسكندرية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش ، مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).


 وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة 1,400,00 مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وواصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال استهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (2 حكم حبس جزئى ومستأنف "تهرب ضريبى" بإجمالى حبس 3 سنوات ، وكذا غرامة مالية مستحقة بلغت (1,106,456 - مليون ومائة وستة ألف وأربعمائة وستة وخمسون جنيه) ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.


ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية