نائبة: تغليظ عقوبة التنمر لن يقضي على الظاهرة والتوعية والتقويم الأهم
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن حل قضية التنمر ليس فى المطالبات بتشديد العقوبات على كل من يرتكب هذه الجريمة، لان هذا لن يؤدي الى حصار الظاهرة والقضاء عليها، مثلما حدث فى قضية ختان الإناث وتم تغليظ العقوبة لكن الظاهرة لم تتوقف.
واكدت في تصريح لـ "فيتو" يجب الاعتراف بأن لدينا ثغرات فى القانون تؤدي إلى استمرار عملية التنمر سواء من حيث الشكل او اللون او الاعاقة او المرض وبالتالى التصدى له يكون عن طريق بناء المجتمع سواء التلاميذ والطلاب فى المدارس والجامعات ونزرع طبيعة عدم التنمر بداخلهم تجاه البسطاء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتابعت، اصدار قانون لن يؤدى الى حل حتى لو ضعفنا الغرامات عشرات المرات وبالتالى لابد من تقويم السلوك لدى المواطن المصرية بما يتماشى مع العادات والتقاليد الموروثة.
ويذكر أن مجلس النواب، أقر أول مشروع قانون يتصدى لظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدي الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال إجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والاقصي.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واكدت في تصريح لـ "فيتو" يجب الاعتراف بأن لدينا ثغرات فى القانون تؤدي إلى استمرار عملية التنمر سواء من حيث الشكل او اللون او الاعاقة او المرض وبالتالى التصدى له يكون عن طريق بناء المجتمع سواء التلاميذ والطلاب فى المدارس والجامعات ونزرع طبيعة عدم التنمر بداخلهم تجاه البسطاء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتابعت، اصدار قانون لن يؤدى الى حل حتى لو ضعفنا الغرامات عشرات المرات وبالتالى لابد من تقويم السلوك لدى المواطن المصرية بما يتماشى مع العادات والتقاليد الموروثة.
ويذكر أن مجلس النواب، أقر أول مشروع قانون يتصدى لظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدي الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال إجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والاقصي.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.