التشريع: لا إعفاء ضريبي على مرتبات موظفي تنمية المشروعات الصغيرة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اعتبار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الوكالات المنفذة في تطبيق حكم المادة التاسعة من الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدم تمتع الجهاز بالمزايا والحصانات المقررة بالاتفاق الخاص بالمزايا والحصانات للأمم المتحدة، ومن ثم عدم تمتع موظفيه بالإعفاء من الضريبة على المرتبات المقرر بهذا الاتفاق.
وأكدت الفتوى، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يخرج من عداد الجهات التي حددتها المادة التاسعة من الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والتي تطبق عليها المزايا والحصانات المقررة بالاتفاق الخاص بالمزايا والحصانات للأمم المتحدة؛ إذ إنه من ناحية، وبحكم كونه شخصًا اعتباريًّا تابعًا للحكومة المصرية (جهاز حكومي)، لا يتبع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا يعد من أجهزته الفرعية، ولا يندرج ضمن أجهزة الأمم المتحدة.
وأضافت أنه من ناحية أخرى لا ينصرف إليه الحكم الوارد بالبند الرابع من تلك المادة باعتبار أن هذا الحكم إنما ينصرف لغير مواطني الحكومة المصرية والمنظمات المحلية أو الهيئات المحلية، ومن ثم لا يتمتع الجهاز بالمزايا والحصانات، فلا يتمتع موظفوه بالإعفاء من الضريبة على المرتبات وما في حكمها.
ومما يؤكد هذا النظر أن المادة المشار إليها قد نصّت على أن تطبق الحكومة نصوص اتفاقية المزايا والحصانات للأمم المتحدة على الموظفين التابعين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وعلاقة التبعية هذه لا تقوم بحق موظفي الجهاز.
وأكدت الفتوى، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يخرج من عداد الجهات التي حددتها المادة التاسعة من الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والتي تطبق عليها المزايا والحصانات المقررة بالاتفاق الخاص بالمزايا والحصانات للأمم المتحدة؛ إذ إنه من ناحية، وبحكم كونه شخصًا اعتباريًّا تابعًا للحكومة المصرية (جهاز حكومي)، لا يتبع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا يعد من أجهزته الفرعية، ولا يندرج ضمن أجهزة الأمم المتحدة.
وأضافت أنه من ناحية أخرى لا ينصرف إليه الحكم الوارد بالبند الرابع من تلك المادة باعتبار أن هذا الحكم إنما ينصرف لغير مواطني الحكومة المصرية والمنظمات المحلية أو الهيئات المحلية، ومن ثم لا يتمتع الجهاز بالمزايا والحصانات، فلا يتمتع موظفوه بالإعفاء من الضريبة على المرتبات وما في حكمها.
ومما يؤكد هذا النظر أن المادة المشار إليها قد نصّت على أن تطبق الحكومة نصوص اتفاقية المزايا والحصانات للأمم المتحدة على الموظفين التابعين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وعلاقة التبعية هذه لا تقوم بحق موظفي الجهاز.