الإداري يرفض دعوى إعادة الدعوة للجمعية العمومية غير العادية للمحامين
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من محمد عبد الغفار محمد المحامى، والمطالبة بوقف القرار السلبى لنقيب
المحامين بالامتناع عن إعادة الدعوة
إلى الجمعية العمومية غير
العادية للمحامين.
وحملت الدعوى رقم 26197 لسنة 67 ق، واختصمت نقيب المحامين.
وقال مقيم الدعوى، إن نقيب المحامين لم يقم بإعادة الدعوة إلى الجمعية العمومية غير العادية لمحامى محافظات الجيزة والقاهرة وأسيوط والشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والبحيرة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هى جزء من القسم القضائى لمجلس الدولة المصرى.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة.
وحملت الدعوى رقم 26197 لسنة 67 ق، واختصمت نقيب المحامين.
وقال مقيم الدعوى، إن نقيب المحامين لم يقم بإعادة الدعوة إلى الجمعية العمومية غير العادية لمحامى محافظات الجيزة والقاهرة وأسيوط والشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والبحيرة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هى جزء من القسم القضائى لمجلس الدولة المصرى.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة.