هل ترث المختلعة ممن اختلعت منه بعد صدور حكم الخلع وقبل انتهاء العدة؟
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "هل ترث المختلعة ممن اختلعت منه بعد صدور حكم الخلع وقبل انتهاء العدة؟"، وجاء رد اللجنة كالتالي:
الخلع سبيل من سبل إنهاء عقد النكاح، وبالخلع تنتهي العلاقة الزوجية بين المختلعة وبين من اختلعت منه، و يحتسب الخلع طلقة بائنة كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000 م مادة رقم (20) "يقع الخلع فى جميع الأحوال طلاقا بائنا، ويكون الحكم -فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن".
والمختلعة لا ترث ممن اختلعت منه لانقضاء سبب الإرث وقد ذكر ابن عابدين هذا فقال "لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 388)
وبناءً على ما سبق: فإن المختلعة لا ترث – كزوجة - ممن خالعته لأنه بالخلع انتهى النكاح بينهما، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم
وفى هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما الحقوق الشرعية التى تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع".، وجاء رد الدار كالتالي:
ومن جابنها أوضحت دار الإفتاء أن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أن على المرأة المختلِعة مِن زوجها أن تَرُدَّ له مَهرَها الذي أَمهرها إيَّاه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع، اختيارًا مِن آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وأضافت أن حقوق الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه".
وأوضحت أن المقصود بها: المهر بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا؛ لأنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.
وتابعت : قد سعى المُشرِّعُ المصري في اختياره لأحكام الخُلْع مِن فقه الشريعة الإسلامية إلى تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة؛ فقَيَّد العِوَضَ المقابِلَ للخُلْع بعد أن كان مُطْلَقًا في أقوال الفقهاء وخَصَّه بالحقوق الشرعية المالية الثابتة للزوجة بالعقد؛ حمايةً لها مِن استغلال الزوج، وحتى لا يَكِرَّ إطلاق العِوَضِ على مقصودِ الخُلْعِ بالبُطلان، وسَدَّ في ذات الوقت بابَ استغلال الخُلْع مِن قِبَل الزوجات في استِيلَائهن على أموال أزواجهن وإثقال كاهلهم بالتكاليف والأعباء المالية المُدَّعاة والتي قد تكون مبالغًا فيها.
الخلع سبيل من سبل إنهاء عقد النكاح، وبالخلع تنتهي العلاقة الزوجية بين المختلعة وبين من اختلعت منه، و يحتسب الخلع طلقة بائنة كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000 م مادة رقم (20) "يقع الخلع فى جميع الأحوال طلاقا بائنا، ويكون الحكم -فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن".
والمختلعة لا ترث ممن اختلعت منه لانقضاء سبب الإرث وقد ذكر ابن عابدين هذا فقال "لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 388)
وبناءً على ما سبق: فإن المختلعة لا ترث – كزوجة - ممن خالعته لأنه بالخلع انتهى النكاح بينهما، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم
وفى هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما الحقوق الشرعية التى تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع".، وجاء رد الدار كالتالي:
ومن جابنها أوضحت دار الإفتاء أن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أن على المرأة المختلِعة مِن زوجها أن تَرُدَّ له مَهرَها الذي أَمهرها إيَّاه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع، اختيارًا مِن آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وأضافت أن حقوق الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه".
وأوضحت أن المقصود بها: المهر بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا؛ لأنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.
وتابعت : قد سعى المُشرِّعُ المصري في اختياره لأحكام الخُلْع مِن فقه الشريعة الإسلامية إلى تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة؛ فقَيَّد العِوَضَ المقابِلَ للخُلْع بعد أن كان مُطْلَقًا في أقوال الفقهاء وخَصَّه بالحقوق الشرعية المالية الثابتة للزوجة بالعقد؛ حمايةً لها مِن استغلال الزوج، وحتى لا يَكِرَّ إطلاق العِوَضِ على مقصودِ الخُلْعِ بالبُطلان، وسَدَّ في ذات الوقت بابَ استغلال الخُلْع مِن قِبَل الزوجات في استِيلَائهن على أموال أزواجهن وإثقال كاهلهم بالتكاليف والأعباء المالية المُدَّعاة والتي قد تكون مبالغًا فيها.