رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز للوالد أن يهب جزءا من ثروته لتجهيز ابنته بعد وفاته؟.. الإفتاء تجيب

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية
تسأل سائلة: وهب لي والدي قيراطًا ونصف القيراط من الأرض؛ وذلك من أجل تجهيزي للزواج اذا كان قد توفى، فهل هذا جائز؟ وهل من حقِّ أخي بعد وفاة والدي أن يأخذ مثل ما وهب لي أبي؟ علما بأن أخي مازال قاصرا ولم يتزوج بعد؟


أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققا للمصلحة، فإذا فعل ذلك ثم مات فإن هذه التصرفات – سواء أكانت هبات أم تنازلات أم بيوعا أم غير ذلك – هي عقود شرعية صحيحة نافذة يتم العمل بها.

تحقيق المصلحة 
ولا تدخل الأشياء التي تصرف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقا خالصا لمن كتبت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حق لهم في المطالبة بشيء منها، وقد يختص بعض من يصيرون ورثته بشيء زائد عن غيرهم لمعنى صحيح معتبرٍ شرعا؛ كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء أو كثرة عيال أو لضمان حظ صغار أو لمكافأة على بِر وإحسان أو لمزيد  من الحب أو لمساعدة على تعليم أو زواج أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مرتكبا للجور أو الظلم ؛ لوجود علة التفضيل.
 
وبهذا يعلل ما وجِد من تفضيل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنفر من ورثتهم على نفر آخر، كما روِي ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وبهذا يفهم اختيار الجمهور لاستحباب المساواة بين الأولاد في العطية وعدم قولهم بالوجوب.

المساواة فى العطية 

وعليه وفي واقعة السؤال: فما فعله أبوك صحيح شرعا، وما وهبه لك يكون ملكا خالصا لك وقد خرج من ماله، ولا يعد جزءا من تركته التي تورث عنه، وأما ما بقي على ملك أبيك وقت وفاته فهو فقط الميراث الذي يقسم على ورثته – وأنت وأخوك منهم – بحسب القسمة الشرعية، وليس من حق أخيك ولا غيره أن يأخذ فوق نصيبه من القسمة الشرعية شيئا في مقابل ما وهبه أبوك لك.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الجريدة الرسمية