خبير قانوني يوضح العقوبة المتوقعة على هيثم كامل أبو علي
بعد إحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، يوضح الخبير القانوني عصام أبو العلا المحامي بالنقض العقوبة المتوقعة عليه.
وقال أبو العلا، إن المتهم يعاقب على إحراز المواد المخدرة التي عددها المشرع على سبيل الحصر بجدول المخدرات إن كان الأحراز بقصد التعاطي بموجب المواد 1، 2 و 27 /1و 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1977.
وأضاف الخبير القانوني، أن المشرع المصري منح محكمة الجنايات سلطة تقدير عقوبة تعاطي المواد المخدرة وهذه السلطة التقديرية للمحكمة قد تصل بها إلى الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلي الغرامة التي قد تصل أيضاً الي عشرة آلاف جنيه ويلاحظ هنا أن العقوبة ليست تخييرية وإنما هي عقوبة واحدة أي أن الحكم بالحبس يصحبه الحكم بالغرامة فلا يجوز القضاء بإحدي هاتين العقوبتين حال استقرار يقين المحكمة علي إدانة المتهم وتنظر تلك القضية محكمة الجنايات دون غيرها.
وأشار أبو العلا، إلى أن المتهم المضبوط بتعاطي مخدر الحشيش لابد وأن يتم ضبطه متلبساً، طبقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، أي أن يكتشف مأمور الضبط القضائي الجريمة بأي حاسة من حواسة أن المتهم يقوم بتعاطي المواد المخدرة، وسلطته تجيز له، تفتيش المتهم دون استصدار إذن من النيابةالعامة في تلك الحالة.
وأوضح أبو العلا، أن نص قانون العقوبات على العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتابع الخبير القانوني، أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة نصت على أن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد أوضح أن القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات يعد ظرفا مشددا حيث إن المشرع قد غلظ العقوبة علي الجاني في تلك الحالة
وأضاف، أن المادة ( 76) مكرر من قانون المرور نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.
وأشار، أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون بالحبس ومدة الحبس في مواد الجنح طالما أن المشرع نص علي الحبس دون تحديد المدة تكون تبدأ من أربعة وعشرين ساعة ونصف إلي ثلاث سنوات كما هو مقرر قانونا بالنسبة لمواد الجنح إلا أن العقبة هنا هي عقوبة تخييرية للقاضي حيث منح المشرع السلطة للمحكمة للقضاء بالغرامة المالية أو بالحبس المدة التي يقدرها والغرامة معا.
وكانت نيابة البحر الأحمر الكلية أمرت بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لموقع الحادث، وما ورد بتقرير «قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة»، وما ثبت من تقرير مستشفى الغردقة العام، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث.
وقال أبو العلا، إن المتهم يعاقب على إحراز المواد المخدرة التي عددها المشرع على سبيل الحصر بجدول المخدرات إن كان الأحراز بقصد التعاطي بموجب المواد 1، 2 و 27 /1و 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1977.
وأضاف الخبير القانوني، أن المشرع المصري منح محكمة الجنايات سلطة تقدير عقوبة تعاطي المواد المخدرة وهذه السلطة التقديرية للمحكمة قد تصل بها إلى الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلي الغرامة التي قد تصل أيضاً الي عشرة آلاف جنيه ويلاحظ هنا أن العقوبة ليست تخييرية وإنما هي عقوبة واحدة أي أن الحكم بالحبس يصحبه الحكم بالغرامة فلا يجوز القضاء بإحدي هاتين العقوبتين حال استقرار يقين المحكمة علي إدانة المتهم وتنظر تلك القضية محكمة الجنايات دون غيرها.
وأشار أبو العلا، إلى أن المتهم المضبوط بتعاطي مخدر الحشيش لابد وأن يتم ضبطه متلبساً، طبقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، أي أن يكتشف مأمور الضبط القضائي الجريمة بأي حاسة من حواسة أن المتهم يقوم بتعاطي المواد المخدرة، وسلطته تجيز له، تفتيش المتهم دون استصدار إذن من النيابةالعامة في تلك الحالة.
وأوضح أبو العلا، أن نص قانون العقوبات على العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتابع الخبير القانوني، أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة نصت على أن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد أوضح أن القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات يعد ظرفا مشددا حيث إن المشرع قد غلظ العقوبة علي الجاني في تلك الحالة
وأضاف، أن المادة ( 76) مكرر من قانون المرور نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.
وأشار، أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون بالحبس ومدة الحبس في مواد الجنح طالما أن المشرع نص علي الحبس دون تحديد المدة تكون تبدأ من أربعة وعشرين ساعة ونصف إلي ثلاث سنوات كما هو مقرر قانونا بالنسبة لمواد الجنح إلا أن العقبة هنا هي عقوبة تخييرية للقاضي حيث منح المشرع السلطة للمحكمة للقضاء بالغرامة المالية أو بالحبس المدة التي يقدرها والغرامة معا.
وكانت نيابة البحر الأحمر الكلية أمرت بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لموقع الحادث، وما ورد بتقرير «قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة»، وما ثبت من تقرير مستشفى الغردقة العام، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث.