رفض دعوى وقف زيادة الكهرباء الجديدة
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، رفض الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم١٠٠لسنه ٢٠٢٠ الصادر في ٩ يونيو الماضي بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لخمس سنوات قادمة اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٠، والذي يتضمن زيادة أسعار الكهرباء.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم٤٤٤٠٥ لسنة ٧٤ قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.
وأضافت الدعوى أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد ولكنها حق وواجب على دولتنا العريقة، مشيرًا إلى أن كل من المستثمرين والمواطنين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وأينما كان.
وفي سياق متصل ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرارين تضمنا وقف أستاذ جامعي رئيس قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بإحدى الجامعات عن العمل لمدة شهر، وتم تمديد هذا الجزاء مرة أخرى، وذلك لعدم ثبوت إجراء تحقيق معه قبل توقيع هذا الجزاء مما يفقده صحته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، أنه صدر قرار نقل لمدرس مساعد آخر بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بالوادي الجديد، إلى قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم جامعة التي يعمل بها الطاعن إلا أنه عندما تقدمت بالموافقة على النقل واستلام العمل رفض الطاعن، ومن هنا تم وقف الطاعن عن العمل.
ولم يثبت من الأوراق لدي المحكمة، أن الطاعن صدر بحقه قرار بالإحالة إلى التحقيق قبل صدور قرارى بإيقافه عن العمل ثم مد الإيقاف، كما لم يتبين من مطالعة القرار أن هناك ثمة تحقيق فعلى تم إجراءه مع الطاعن واقتضت مصلحة التحقيق إقصائه عن العمل مؤقتا.
وخلت الأوراق تماما من ثمة ما يبرر إصدار القرارين المطعون فيهما في حق الطاعن، فلم يرد بها ما يدل على خطورة وجسامة المخالفات والوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، ومدى التهديد أو التأثير الذي يمكن أن يُشكله وجود الطاعن في العمل على مقتضيات سير التحقيق الجاري بما يبرر وقفه مؤقتا عن العمل، ومن ثم فإن القرارين بوقف الطاعن عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف راتبه لمصلحة التحقيق وتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر أخر مع وقف صرف ربع أجره، يكونا قد صدرا مفتقدين للشروط المقررة لإصدارهما قانونا، وقاما على غير أساس صحيح من الواقع.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم٤٤٤٠٥ لسنة ٧٤ قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.
وأضافت الدعوى أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد ولكنها حق وواجب على دولتنا العريقة، مشيرًا إلى أن كل من المستثمرين والمواطنين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وأينما كان.
وفي سياق متصل ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرارين تضمنا وقف أستاذ جامعي رئيس قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بإحدى الجامعات عن العمل لمدة شهر، وتم تمديد هذا الجزاء مرة أخرى، وذلك لعدم ثبوت إجراء تحقيق معه قبل توقيع هذا الجزاء مما يفقده صحته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، أنه صدر قرار نقل لمدرس مساعد آخر بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بالوادي الجديد، إلى قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم جامعة التي يعمل بها الطاعن إلا أنه عندما تقدمت بالموافقة على النقل واستلام العمل رفض الطاعن، ومن هنا تم وقف الطاعن عن العمل.
ولم يثبت من الأوراق لدي المحكمة، أن الطاعن صدر بحقه قرار بالإحالة إلى التحقيق قبل صدور قرارى بإيقافه عن العمل ثم مد الإيقاف، كما لم يتبين من مطالعة القرار أن هناك ثمة تحقيق فعلى تم إجراءه مع الطاعن واقتضت مصلحة التحقيق إقصائه عن العمل مؤقتا.
وخلت الأوراق تماما من ثمة ما يبرر إصدار القرارين المطعون فيهما في حق الطاعن، فلم يرد بها ما يدل على خطورة وجسامة المخالفات والوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، ومدى التهديد أو التأثير الذي يمكن أن يُشكله وجود الطاعن في العمل على مقتضيات سير التحقيق الجاري بما يبرر وقفه مؤقتا عن العمل، ومن ثم فإن القرارين بوقف الطاعن عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف راتبه لمصلحة التحقيق وتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر أخر مع وقف صرف ربع أجره، يكونا قد صدرا مفتقدين للشروط المقررة لإصدارهما قانونا، وقاما على غير أساس صحيح من الواقع.