رئيس التحرير
عصام كامل

حبس متهم بالشروع في قتل مهندس بكرداسة

حبس
حبس

أمرت نيابة كرداسة بحبس المتهم بمحاولة الشروع فى قتل مهندس بمدينة كرداسة بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة 



تبين من التقرير الطبي أن المهندس مصاب بجروح قطعية وكدمات بمختلف أنحاء الجسد، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له.

وشكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات أن مشكلات نشبت بين المجنى عليه وجيرانه قام على أثرها الطرف الثاني أب ونجله وابنته بمطاردته وإحداث الإصابات المتواجدة به.

وعقب تقنين الاجراءات، تم القبض على المتهم الرئيسي وجاري ضبط باقى المتهمين فى الواقعة.

وتلقت قسم شرطة كرداسة إشارة من مستشفى بوصول شخص مصاب، وشكل العقيد محمد عرفان مفتش فرقة شمال أكتوبر، فريق بحث بمشاركة المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة للوقوف على ملابسات الواقعة.

ومن خلال البحث والتحري التي قادها الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة توصلت إلى أن المصاب مهندس يدعى إيهاب صلاح مقيم قرية ناهيا، وأن حادث الاعتداء جاء نتيجة تفاقم خلافات جيرة -تعود إلى نهاية العام الماضي-.

تبين وجود خلافات بين المجنى عليه وجيرانه، قام على أثرها أب ونجله وابنته، بمطاردته وإحداث الإصابات التى لحقت به، ومن خلال عدد من الأكمنة، تم القبض على المتهم الرئيسي، ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط باقى المتهمين.

من خلال تحريات العميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وأقوال المهندس المجنى عليه، واعترافات الأب أن المجنى عليه نشبت بينه وبين المتهمين خلافات بسبب معاكسة ابن المتهم لزوجته، فقام على أثرها المجنى عليه بتوجيه شكاوى لبعض الجهات قامت بغلق محل المتهم كونه دون ترخيص.

وقرر المتهم وعائلته الانتقام من المجنى عليه فطاردوه بالأسلحة، وقاموا بإحداث إصابته ومحاولة قتله إلا أنه تمكن من الفرار منهم

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

الجريدة الرسمية