رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز اقتداء من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " هل يجوز اقتداء من يصلي ركعتين -كالصبح- بمن يصلي أربعة كالظهر مثلًا؟ وهل يجوز اقتداء من يصلي ثلاثة -كالمغرب مثلًا- بمن يصلي أربعًا -كالعشاء-؟، وجاء رد الدار كالتالي: 



نعم يصح ذلك، فإذا صلى المسلمُ المغربَ وراء من يصلي العشاء فالصلاة صحيحة ما دام أنه قد نوى مفارقة الإمام على الأصح عند الشافعية، وقطع به الإمام الصيدلاني، فإنه إذا كان عدد ركعات المأموم أقل؛ كالصبح خلف الظهر، والمغرب خلف العشاء، فمذهب الشافعية وهو المختار للفتوى: جوازه، فمتى قام الإمام إلى الرابعة، تخير المأموم: إن شاء فارقه وسلَّم، وإن شاء انتظره ليُسَلِّم معه.

وإليك بعض نصوص الشافعية في ذلك: قال إمام الحرمين في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (2/ 375، ط. دار المنهاج): [فأما إذا كان عدد ركعات صلاة المأموم أقل، ففي صحة القدوة على ظاهر المذهب قولان في هذه الصورة؛ أحدهما: الصحة، وهو الظاهر الذي قطع به الصيدلاني... فإذا توافقت الصلاتان في النظم، فينبغي ألا يؤثر تفاوت عدد الركعات، كما لو كان عدد ركعات صلاة المأموم أكثر.

والقول الثاني: أنه لا تصح القدوة ... فإن صححنا القدوة على الأصحِّ فنفرع صورًا، فنقول: إن كان المقتدي في الصبح قضاء أم أداء، والإمام في صلاة رباعية، فيصلي ركعتين مع الإمام، ويجلس معه للتشهد، ثم الإمام يقوم إلى الثالثة، والمقتدي لا يقوم معه أصلًا، وهو بالخيار: إن شاء تحلل عن صلاته وفارق إمامه، ولا يضرُّه ذلك؛ لأنه معذور بمفارقته، وإن شاء بقي جالسًا وانتظر الإمام حتى يصلي ركعتين ويجلس ويسلم] اهـ.

وذكر الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 367، ط. المكتب الإسلامي) من شروط صحة الاقتداء: توافق نظم الصلاتين في الأفعال والأركان؛ قال: [فلو اختلفت صلاتا الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة، بأن اقتدى مفترض بمن يصلي جنازة، أو كسوفًا، لم تصح على الصحيح، وتصح على الثاني، وهو قول القفال ... أما إذا اتفقت الصلاتان في الأفعال الظاهرة فينظر: إن اتفق عددهما كالظهر خلف العصر أو العشاء جاز الاقتداء، وإن كان عدد ركعات الإمام أقلَّ كالظهر خلف الصبح جاز.

وإذا تمت صلاة الإمام، قام المأموم وأتمَّ صلاة نفسه كالمسبوق، ويتابع الإمام في القنوت، ولو أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت جاز، وإذا اقتدى في الظهر بالمغرب وانتهى الإمام إلى الجلوس الأخير، تخير المأموم في المتابعة والمفارقة كالقنوت، وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كالصبح خلف الظهر فالمذهب جوازه، وقيل: قولان؛ أظهرهما: جوازه.

والثاني: بطلانه. فإذا صحَّحنا وقام الإمام إلى الثالثة تخيَّر المأموم: إن شاء فارقه وسلَّم، وإن شاء انتظره ليسلِّم معه، قلت: انتظاره أفضل، والله أعلم] اهـ.


كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما حكم الجلسة التي يجلسها بعض المصلين بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، وفي الركعتين الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية، ويحتجون لها بحديث "الصحيحين" عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"؟، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:


هذه الجلسة هي المسماة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وهي جلسةٌ خفيفةٌ جدًّا لا ذِكر فيها؛ لأنها تتعلق بهيئة نهوض المصلِّىِ من سجوده إلى قيامه، فهي مجرَّد هيئةٍ من هيئات الصلاة، وحديثها صحيحُ -كما ورد بالسؤال-؛ فإنه من رواية الشيخين البخاري ومسلم.

وقد اختلف الفقهاء في فقه هذا الحديث: هل هي سنةٌ ثابتةٌ في كلِّ الأحوال لكل مستطيع؛ وإلى هذا ذهب الشافعية، ويقولون إنها للفصل بين الركعات.

أم هي سنـَّة يفعلها المحتاج إليها لمرضٍ أو تعبٍ أو ما شابه؛ وإلى هذا ذهب الجمهور، ودليل الشافعية الحديثُ الصحيحُ المشارُ إليه، ودليل الجمهور أن الرُّواة الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع تعددهم لم ينقلوا هذه الصفة إلا من رواية الصحابي راوي الحديث المتقدم.

مما يدل -عندهم- أنه كان في أحيان قليلة، وتَمسَّكوا بِقوله صلى الله علَيه وآله وسلم: «إِنِّي امْرُؤٌ قَدْ بَدَنْتُ؛ فَلَا تُبَادِرُونِي بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالسُّجُودِ» رواه ابن أبي شيبة، فَدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فَلا تُشرَع إِلا في حقِّ مَن اتَّفَقَ لَه نَحو ذلك، ولذلك لم يروِ هذه السنة الناقلون لصفة صلاته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

وعليه: فهذه الهيئة مما اختلف السادة الفقهاء في مشروعيتها، مع اتفاقهم على صحة الصلاة بفعلها وبتركها، والشأن في المسائل المختلف فيها بينهم أن للمقلد –أي: عامة الناس من غير العلماء- تقليدَ أيٍّ منهم، ولا يُثَرِّب بعضهم على بعض؛ لأنه "لا يُنكَر المختلف فيه، وإنما يُنكَر المتفق عليه".

الجريدة الرسمية