رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تاجر مخدرات هارب من أحكام بالسجن 12 سنة بحلوان

حبس
حبس
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس تاجر حشيش، هارب من 3 أحكام ومحكوم عليه بالسجن 12 سنة، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، تمهيدا لترحيله لقضاء فترة العقوبة سالفة الذكر.


وردت معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها هروب المدعو "خالد ريحان عبد الحكيم"، 34 سنة، عاطل، ومقيم بالعزبة القبلية حلوان، من تنفيذ أحكام بالسجن 12 سنة في 3 قضايا أرقام 14794 لسنة 2020 جنايات مخدرات و 4194 لسنة 2017 و4193لسنة 2016 جنايات قسم شرطة 15 مايو. 
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم. 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم تمهيدا لترحيله لقضاء فترة العقوبة سالفة الذكر.


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية