حبس صاحب سوبر ماركت قتل زوجته بعصا خشبية في الوراق
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس صاحب سوبر ماركت 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته بعدما هشم رأسها بعصا خشبية في الوراق
وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد اسباب الوفاة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كشفت ملابسات مقتل زوجة على يد زوجها بمنطقة الوراق.
تلقت شرطة النجدة بلاغا أفاد بمصرع زوجة على يد زوجها بمنطقة الوراق، وعلى الفور شكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف الملابسات. وبالإنتقال والفحص، تبين وجود جثة الزوجة بها إصابة بمنتصف الرأس أثر كدمة بآلة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وأجرى العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة فريق بحث لضبط الزوج المتهم، حيث تمكنت فرق المباحث برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث من ضبطه.
وشرحت التحريات أن المجنى عليها وزوجها نشبت بينهم خلافات أسرية فى الآونة الأخيرة، ويوم الجريمة خلال خلاف أسري بينهم قام الزوج بضربها بعصا خشبية على رأسها سقطت جثة هامدة.
كما تبين من التحريات أن الزوجان مر على زواجهما أكثر من 10 سنوات وبينهما أطفال، وأن الزوج يمتلك سوبر ماركت ودائم التشاجر معها. تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد اسباب الوفاة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كشفت ملابسات مقتل زوجة على يد زوجها بمنطقة الوراق.
تلقت شرطة النجدة بلاغا أفاد بمصرع زوجة على يد زوجها بمنطقة الوراق، وعلى الفور شكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف الملابسات. وبالإنتقال والفحص، تبين وجود جثة الزوجة بها إصابة بمنتصف الرأس أثر كدمة بآلة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وأجرى العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة فريق بحث لضبط الزوج المتهم، حيث تمكنت فرق المباحث برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث من ضبطه.
وشرحت التحريات أن المجنى عليها وزوجها نشبت بينهم خلافات أسرية فى الآونة الأخيرة، ويوم الجريمة خلال خلاف أسري بينهم قام الزوج بضربها بعصا خشبية على رأسها سقطت جثة هامدة.
كما تبين من التحريات أن الزوجان مر على زواجهما أكثر من 10 سنوات وبينهما أطفال، وأن الزوج يمتلك سوبر ماركت ودائم التشاجر معها. تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.