حبس عصابة نسائية لسرقة الهواتف بالموسكي
أمرت نيابة الموسكي الجزئية بحبس تشكيل عصابى نسائى مكون من 4 سيدات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، حيث تخصصن فى سرقة الهواتف المحمولة بنطاق دائرة القسم.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمات.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من ضابط قسم مكافحة جرائم النشل وبصحبته القوة المرافقة بشارع الموسكي بدائرة القسم، تناهى لسمعه صوت استغاثة من إحدى السيدات، باستبيان الأمر تمكن من ضبط "ك .س"، 29 سنة، بدون عمل ومقيمة كفر الدوار بالبحيرة، والسابق اتهامها في القضية رقم 8165 لسنة 2012م كفر الدوار بالبحيرة "سرقة متجر"، و"ن .ز. س"، 47 سنة، بدون عمل ومقيمة المنتزه بالإسكندرية، والسابق اتهامها فى 6 قضايا آخرهم 26701 لسنة 2017م دمنهور بالبحيرة " نشل، و"ب .ر"، 23 سنة، بدون عمل ومقيمة بذات العنوان والسابق اتهامها في 3 قضايا أخرهم 17646 لسنة 2018م دمنهور بالبحيرة " سرقة متنوعة "، والمطلوب التنفيذ عليها في 3 حكم حبس جزئي ومستأنف (سرقة ) بإجمالي حبس سنة و 6 شهور، و"ع. م"، 25 سنة، بدون عمل ومقيمة بذات العنوان، والسابق اتهامها في 12 قضية أخرهم 1122 لسنة 2020م المعادي " نشل "، والمطلوب التنفيذ عليها في 3 أحكام حبس جزئي ومستأنف ( نشل ، هروب من المراقبة ، سرقة ) بإجمالي حبس سنتين و6 شهور.
عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول ماركة سامسونج من "ن. ع. م"، 44 سنة، ربة منزل ومقيمة شبرا الخيمة بالقليوبية بأسلوب "المغافلة".
وبتطوير مناقشتهن للربط بينهن وبين القضايا المجهولة اعترفن بتكوينهن تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة " وارتكابهن حادث آخر بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهن ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه ـ بمكان إخفائه، باستدعاء المجني عليهما تعرفت الأولى على الهاتف، واتهماهن بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنوية وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.