"السم في الجاتوه".. 3 طالبات يقتلن زميلتهن بسبب الغيرة
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض إصابة ٥ فتيات بتسمم ووفاة أخرى وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة ٣ طالبات بسبب الغيرة من التفوق الدراسى .
تلقى قسم ثان العامرية بلاغا من إحدى المستشفيات بإصابة ستة طالبات جميعهن 14 سنة بتسمم غذائي وما قررنه بحدوث إصابتهن عقب تناولهن حلوى "جاتوه" ووفاة إحداهن متأثرة بإصابتها.
توصلت تحريات مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى وجود شبهة جنائية بالواقعة وأن وراء ارتكابها ثلاثة طالبات جميعهن 15 سنة مقيمات بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهن , بمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات أقررن بها واعترفن تفصيلياً بارتكابهن الواقعة.
وقررن بأنه نظراً لشعورهن بالغيرة من المجني عليهن لتفوقهن الدراسي أتفقن فيما بينهن على دس مادة سُمية ببعض الحلوى وتقديمها للمجني عليهن لمنعهن من استكمال الدراسة حيث قامت احداهن بشراء كمية من الحلوى "جاتوه" وقامت بدس ماده سامة تستخدم في المبيدات الزراعية اعدتها مسبقا بالحلوى وتقديمها للمجني عليهن فحدثت إصابتهن والتي أودت بحياة أحداهن .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقى قسم ثان العامرية بلاغا من إحدى المستشفيات بإصابة ستة طالبات جميعهن 14 سنة بتسمم غذائي وما قررنه بحدوث إصابتهن عقب تناولهن حلوى "جاتوه" ووفاة إحداهن متأثرة بإصابتها.
توصلت تحريات مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى وجود شبهة جنائية بالواقعة وأن وراء ارتكابها ثلاثة طالبات جميعهن 15 سنة مقيمات بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهن , بمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات أقررن بها واعترفن تفصيلياً بارتكابهن الواقعة.
وقررن بأنه نظراً لشعورهن بالغيرة من المجني عليهن لتفوقهن الدراسي أتفقن فيما بينهن على دس مادة سُمية ببعض الحلوى وتقديمها للمجني عليهن لمنعهن من استكمال الدراسة حيث قامت احداهن بشراء كمية من الحلوى "جاتوه" وقامت بدس ماده سامة تستخدم في المبيدات الزراعية اعدتها مسبقا بالحلوى وتقديمها للمجني عليهن فحدثت إصابتهن والتي أودت بحياة أحداهن .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.