رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يقضي على بؤرة إجرامية لتجارة مخدر الآيس بسوهاج

المتهمين
المتهمين
نجحت أجهزة الأمن، في القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة مخدرالآيس بسوهاج .

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن سوهاج تشكيلاً عصابياً ضم (ثلاثة أشخاص – لهم معلومات جنائية) قاموا بإدارة بؤرة إجرامية لعلانية الإتجار بمخدر الآيس بإحدى قرى مركز شرطة سوهاج . 


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى تم إستهداف البؤرة الإجرامية وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس " الشابو " مجهزة ومعدة للترويج ، 2 سيارة إحداهما بدون لوحات، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة ).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بمشاركة المتهم الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية