خطة البرلمان توافق على تعديل بعض مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي علي تعديل المادة السادسة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بمنح وزير المالية الحق في إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة وفقا لحالتين.
وتقضي المادة (27) المعدلة من قانون القيمة المضافة وفقا لما انتهت إليها اللجنة: "يجوز بقرار من الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة في الحالتين الآتيين:
1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
2 - ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.
وقال صلاح يوسف رئيس قطاع بمصلحة الضرائب، إن المادة لا تتضمن إعفاء مطلق حيث تحمل الجوازيه ويجب أن يكون بقرار من الوزير، فيما فسر الدكتور محمد سليمان مدير وحدة الضرائب والجمارك بمكتب وزير المالية، السبب وراء النص داخل المادة القانونية على "الهيئات" دون تحديدها، لتشمل الهيئات العامة الخدمية واقتصادية، منوها أن اللفظ لا يشمل الهيئات الأهلية والتي يحكمها قانون خاص.
كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 30 من مشروع القانون، وجاء تعديل المادة (30) لمعالجة القصور الذى كشف عنه التطبيق العملي لهذه المادة والمتمثل في عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا تم إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة (30) لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى.
كما تضمن التعديل إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة.
وتم تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بإضافة عبارة "ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بالمصلحة"؛ وفى هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها.
وتقضي المادة (27) المعدلة من قانون القيمة المضافة وفقا لما انتهت إليها اللجنة: "يجوز بقرار من الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة في الحالتين الآتيين:
1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
2 - ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.
وقال صلاح يوسف رئيس قطاع بمصلحة الضرائب، إن المادة لا تتضمن إعفاء مطلق حيث تحمل الجوازيه ويجب أن يكون بقرار من الوزير، فيما فسر الدكتور محمد سليمان مدير وحدة الضرائب والجمارك بمكتب وزير المالية، السبب وراء النص داخل المادة القانونية على "الهيئات" دون تحديدها، لتشمل الهيئات العامة الخدمية واقتصادية، منوها أن اللفظ لا يشمل الهيئات الأهلية والتي يحكمها قانون خاص.
كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 30 من مشروع القانون، وجاء تعديل المادة (30) لمعالجة القصور الذى كشف عنه التطبيق العملي لهذه المادة والمتمثل في عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا تم إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة (30) لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى.
كما تضمن التعديل إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة.
وتم تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بإضافة عبارة "ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بالمصلحة"؛ وفى هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها.