رئيس التحرير
عصام كامل

تعديل تشريعي يعفي سلع مشروعات المناطق الاقتصادية المصدرة من الضريبة المضافة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخرى الفقى، على تعديل المادة السادسة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.


يقضى التعديل بمنح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر).

ويأتى الموافقة على المادة، بهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع والخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

ووفقا للمادة السادسة، المعدلة بقانون القيمة المضافة، حسبما وافقت عليها اللجنة: " تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد. كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب".

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على إحالة بيان وزير الطيران المدنى، محمد منار عنبه، للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

جاء ذلك بعدما استعرض الوزير خطة العمل خلال الفترة الماضية، والخطة المستقبلية فى الفترة المقبلة.

ويعاود المجلس الانعقاد غدا الأربعاء للاستماع لبيان وزيرى الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، فى استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة فى الفترة الماضية.
الجريدة الرسمية