الخلافات الأسرية السبب.. عامل يضرب زوجته حتى الموت في الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل تعدى على زوجته بالضرب حتى أن فارقت الحياة، بسبب خلافات أسرية بينهما فى الجيزة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول ربة منزل إلى المستشفى جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وانتقل رجال المباحث للمستشفى.
وبسؤال والدتها اتهمت زوج نجلتها، بالاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.
وكشفت التحريات أن المجني عليها تعرضت لاعتداء على يد زوجها "عامل" بسبب خلافات أسرية بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول ربة منزل إلى المستشفى جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وانتقل رجال المباحث للمستشفى.
وبسؤال والدتها اتهمت زوج نجلتها، بالاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.
وكشفت التحريات أن المجني عليها تعرضت لاعتداء على يد زوجها "عامل" بسبب خلافات أسرية بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.