"التشريع": لا يجوز إعالة الزوجة لابنيها حال عمل زوجها بالحكومة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الزوجة العاملة، في الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن أولادها من زوجها العامل، دون المساس بأحقيتها في الحصول على تذكرة السفر أو صرف مقابلها عن نفسها فقط، مع أحقية هذا الزوج فى الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسه وعن هذين الولدين "أولاده"، بما يبلغ به الحد الأقصى المقرر لهذا الصرف.
وثبت أن الزوجة والزوج المعروض حالتهما، من الموظفين بالمدينة الجامعية لجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، وأن الزوج يقوم بصرف تذاكر سفر بواقع ثلاث تذاكر عن نفسه وعن والديه اللذين يعولهما، كما تصرف الزوجة ثلاث تذاكر سفر أخرى عن نفسها وعن ولديها من هذا الزوج، وذلك وفقًا لإقرار الحالة الاجتماعية المقدم منهما.
ولمّا كان ذلك، وكان المقرر أنه ولئن كان للزوجة العاملة حق الحصول على تذاكر السفر أو اختيار صرف المقابل النقدي عن نفسها استقلالا عن زوجها العامل، إلا أن ذلك الحق لا يتسع ليشمل الإقرار بحق الزوجة العاملة في الانتفاع بميزة السفر أو صرف المقابل النقدي عن أولادها من الزوج العامل؛ بسند من إعالتها لهؤلاء الأولاد، وذلك لخلو تلك اللوائح من أي نص يجيز– نصا أو فحوى– هذا الأمر .
ورأت الفتوى أن الأصل المقرر إعالة الزوج العامل لأولاده، ومن ثم فإنه لا يجوز الاتفاق على نقل هذا العبء من الزوج حال عمله الى زوجته العاملة، وعلى ذلك يقتصر حق هذه الزوجة العاملة على الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسها فقط دون هذين الولدين؛ لتحمل الزوج العامل- المعروضة بعبء إعالتهما في هذه الحالة، فيستحق الحصول على هذه التذاكر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسه وعن هذين الولدين، فيبلغ بذلك الحد الأقصى المقرر لهذا الحق بثلاثة أفراد بمن فيهم العامل نفسه، ومن ثم لا يستحق هذا الزوج الحصول على هذه التذاكر أو صرف مقابلها النقدي عن أبيه وأمه الذين يعولهما، لأن الحد الأقصى المقرر للأسرة ثلاث تذاكر فقط بجانب ما تستحقه الزوجة العاملة عن نفسها تذكرة واحدة.
وثبت أن الزوجة والزوج المعروض حالتهما، من الموظفين بالمدينة الجامعية لجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، وأن الزوج يقوم بصرف تذاكر سفر بواقع ثلاث تذاكر عن نفسه وعن والديه اللذين يعولهما، كما تصرف الزوجة ثلاث تذاكر سفر أخرى عن نفسها وعن ولديها من هذا الزوج، وذلك وفقًا لإقرار الحالة الاجتماعية المقدم منهما.
ولمّا كان ذلك، وكان المقرر أنه ولئن كان للزوجة العاملة حق الحصول على تذاكر السفر أو اختيار صرف المقابل النقدي عن نفسها استقلالا عن زوجها العامل، إلا أن ذلك الحق لا يتسع ليشمل الإقرار بحق الزوجة العاملة في الانتفاع بميزة السفر أو صرف المقابل النقدي عن أولادها من الزوج العامل؛ بسند من إعالتها لهؤلاء الأولاد، وذلك لخلو تلك اللوائح من أي نص يجيز– نصا أو فحوى– هذا الأمر .
ورأت الفتوى أن الأصل المقرر إعالة الزوج العامل لأولاده، ومن ثم فإنه لا يجوز الاتفاق على نقل هذا العبء من الزوج حال عمله الى زوجته العاملة، وعلى ذلك يقتصر حق هذه الزوجة العاملة على الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسها فقط دون هذين الولدين؛ لتحمل الزوج العامل- المعروضة بعبء إعالتهما في هذه الحالة، فيستحق الحصول على هذه التذاكر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسه وعن هذين الولدين، فيبلغ بذلك الحد الأقصى المقرر لهذا الحق بثلاثة أفراد بمن فيهم العامل نفسه، ومن ثم لا يستحق هذا الزوج الحصول على هذه التذاكر أو صرف مقابلها النقدي عن أبيه وأمه الذين يعولهما، لأن الحد الأقصى المقرر للأسرة ثلاث تذاكر فقط بجانب ما تستحقه الزوجة العاملة عن نفسها تذكرة واحدة.