تفاصيل مشروع قانون لإعفاء المستشفيات الأهلية بنسبة 75% من الفواتير
تقدم أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، اليوم الإثنين، بمشروع قانون بإضافة تعديل للفقرة "ي " من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الإجتماعية.
جاء ذلك بعد أن حصل النائب على التوقيعات المنصوص عليها وفق اللائحة الدخلية للمجلس.
ونصت المادة الأولى بأن يضاف لنص الفقرة "ي" بالمادة 18 النص الآتي: واستنادا من أحكام هذا القانون تعفى جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل ، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري، فيما نصت المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة".
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون في بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصري وحياته.
وأكدت المذكرة أنه: "لما كانت المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين في المقام الأول دون الهدف لتحقيق ربح، والهدف الأساسي هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وجب على الدولة أن تتكاتف معها وكذلك كافة الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع الذي يجب أن نرتقي به لمساسه بصحة المواطنين وهو إلتزام دستوري يقع على عاتق الدولة وكافة المؤسسات بها انطلاقًا من فكرة التضامن الإجتماعي في الدولة وفقا لنص المادة 18 من الدستور".
وفي السياق ذاته تضمنت المذكرة الإيضاحية: "أنه لما كانت مؤسسة مجدي يعقوب وغيرها على سبيل المثال مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسة ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع وهذا ما دفعنا إلى تعديل المادة الثامنة عشرة من قانون الجمعيات الأهلية بإضافة نص جديد لفقرة "ي" من أجل إعفاء تلك المؤسسات من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، خاصة أن هذه المؤسسات تدفع كثير من الأموال للمرافق من كهرباء ومياه وغاز دون أن يكون لها أي أهداف ربحية".
اظهار ألبوم
جاء ذلك بعد أن حصل النائب على التوقيعات المنصوص عليها وفق اللائحة الدخلية للمجلس.
ونصت المادة الأولى بأن يضاف لنص الفقرة "ي" بالمادة 18 النص الآتي: واستنادا من أحكام هذا القانون تعفى جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل ، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري، فيما نصت المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة".
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون في بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصري وحياته.
وأكدت المذكرة أنه: "لما كانت المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين في المقام الأول دون الهدف لتحقيق ربح، والهدف الأساسي هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وجب على الدولة أن تتكاتف معها وكذلك كافة الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع الذي يجب أن نرتقي به لمساسه بصحة المواطنين وهو إلتزام دستوري يقع على عاتق الدولة وكافة المؤسسات بها انطلاقًا من فكرة التضامن الإجتماعي في الدولة وفقا لنص المادة 18 من الدستور".
وفي السياق ذاته تضمنت المذكرة الإيضاحية: "أنه لما كانت مؤسسة مجدي يعقوب وغيرها على سبيل المثال مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسة ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع وهذا ما دفعنا إلى تعديل المادة الثامنة عشرة من قانون الجمعيات الأهلية بإضافة نص جديد لفقرة "ي" من أجل إعفاء تلك المؤسسات من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، خاصة أن هذه المؤسسات تدفع كثير من الأموال للمرافق من كهرباء ومياه وغاز دون أن يكون لها أي أهداف ربحية".