رئيس التحرير
عصام كامل

5 قرارات وزارية لدعم المنشآت السياحية والفندقية المتضررة من كورونا

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
أكدت مصادر بوزارة السياحة والآثار،  أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اعتمد عدة قرارات جديدة لمساعدة المنشآت المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ودعم قطاع السياحة . 


وأضافت المصادر أن قرارات مجلس الوزراء تتمثل في:

1- مد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في الجلسة رقم 72 بشأن إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري علي المشروعات السياحية والفندقية والمنشآت التابعة لوزارة الطيران المدني لمدة عام تنتهي في تل 31 من ديسمبر 2021.

جدولة المديونيات 
2- جدولة المديونيات والمستحقات الناتجة عن أزمة كورونا منذ أبريل 2020 علي المنشآت السياحية والفندقية والمنشآت التابعة لوزارة الطيران المدني لمدة 36 شهرا اعتبارا من التاريخ المقرر لبدء السداد مايو 2021 وتشمل كل من:

 - الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه.

 - رسوم الجعول للمراسي النهرية.

- رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية. 

- رسوم حق انتفاع باملاك الدولة للمراسي علي ضفاف النيل .

3- إرجاء سداد الرسوم الجمركية أو المبالغ المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية فيما عدا القاهرة والجيزة اعتبارا من الأول من يناير حتى 30 أبريل 2021 والتي تشمل كل من:

- رسوم الجعول للمراسي النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية.


- رسوم حق انتفاع باملاك الدولة للمراسي علي ضفاف النيل. 

4- إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه اعتبارا من يناير وحتي أبريل 2021، علي أن يكون السداد بنسبة 40% للمنشآت الفندقية والمنشآت التابعة لوزارة الطيران المدني بكافة محافظات الجمهورية وللمنشآت السياحية الواقعة بالمحافظات السياحية " الأقصر - أسوان - جنوب سيناء - البحر الأحمر "، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك الذي تم الموافقة علي تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتي 30 أبريل 2021.

اعفاء العقارات السياحية 
5- مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لستة 2020، بشأن إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية والمنشآت التابعة لوزارة الطيران المدني اعتبارا من الأول من أبريل 2020 وحتي 31 ديسمبر لنفس العام، ليستمر سريان الإعفاء حتي 30 أبريل 2021 وذلك وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 2020. 
الجريدة الرسمية