رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطلين بتهمة الإتجار بالمخدرات في مدينة نصر

حبس
حبس
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالإتجار بالمخدرات.

كان تداول عدد من المواطنين على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" شكوى أحد المواطنين من قيام آخرين بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.


وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات باستهداف المنطقة محل الشكوى وتمكنت من ضبط عاطلان وبحوزتهما "كمية من الفودو المخدر، كمية من الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية