المؤبد لمسجل خطر متهم بقتل ربة منزل اثناء سرقتها
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين مصطفي البدويني ومحمد عبدالحكيم وأحمد أبو المجد وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء، بالسجن المؤبد لمسجل خطر متهم بقتل ربة منزل اثناء سرقتها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أحالت المتهم «ع.م» للمحاكمة العاجلة بتهمة قتل ربة منزل " ن. ع " عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية علس سرقتها وتوجه إلي المكان الذي أيقن سلفا تواجدها فيه بمفردها وما أن ظفر بها حتي دلف الي شقتها وطعنها بسلاح ابيض ،فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياتها.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم بسرقة خاتم ذهبيًا ولاذا بالفرار، وبالقبض علي المتهم اقر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 ايام علي ذمة واحالته للجنايات، التي قضت بحكمها السابق.
وفى سياق متصل تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في اتهام صاحب محل بالشروع في قتل طالب عقب طعنه بسلاح أبيض "مطواة" أثناء مشاجرة بينهم بدائرة قسم شرطة المرج، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود إخطار لمدير مباحث العاصمة من مستشفى الدمرداش باستقبالها "م م ص" 22 سنة، طالب ومقيم بدائرة القسم ومصاب بجرح نافذ بالصدر.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و ا خ ، 23 سنة، صاحب محل منظفات كائن بالعقار المواجه للعقار سكن المجني عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على اإثرها المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به، مما أثار حفيظة المتهم فقام بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض " مطواة " كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها.
بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه و بحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أحالت المتهم «ع.م» للمحاكمة العاجلة بتهمة قتل ربة منزل " ن. ع " عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية علس سرقتها وتوجه إلي المكان الذي أيقن سلفا تواجدها فيه بمفردها وما أن ظفر بها حتي دلف الي شقتها وطعنها بسلاح ابيض ،فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياتها.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم بسرقة خاتم ذهبيًا ولاذا بالفرار، وبالقبض علي المتهم اقر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 ايام علي ذمة واحالته للجنايات، التي قضت بحكمها السابق.
وفى سياق متصل تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في اتهام صاحب محل بالشروع في قتل طالب عقب طعنه بسلاح أبيض "مطواة" أثناء مشاجرة بينهم بدائرة قسم شرطة المرج، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود إخطار لمدير مباحث العاصمة من مستشفى الدمرداش باستقبالها "م م ص" 22 سنة، طالب ومقيم بدائرة القسم ومصاب بجرح نافذ بالصدر.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و ا خ ، 23 سنة، صاحب محل منظفات كائن بالعقار المواجه للعقار سكن المجني عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على اإثرها المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به، مما أثار حفيظة المتهم فقام بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض " مطواة " كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها.
بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه و بحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.