الحبس من 3 إلى 5 سنوات.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الزوجة
أعلنت أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من إدخال تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة اعتداء الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.
وكشفت النائبة، أنها ستسعى للحصول على النصاب القانونى لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.
وأكدت النائبة فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعى.
وأضافت أنها اعتمدت فى التعديلات على المادة 11 من الدستور التى تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.. وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسى فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لروجته. أن قان بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الاقوى لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرض للضرب حسب آخر إحصائية للمجلس القومى للمرأة.
وأوضحت أنها إضافة تعديل على نص المادة 242 تنص على أنه: "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات ".
مادة 242
اذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى.
فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصرى.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون عقوبة.
وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابى.
كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال اسلحة أو عصى أو آلات".
وكشفت النائبة، أنها ستسعى للحصول على النصاب القانونى لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.
وأكدت النائبة فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعى.
وأضافت أنها اعتمدت فى التعديلات على المادة 11 من الدستور التى تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.. وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسى فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لروجته. أن قان بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الاقوى لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرض للضرب حسب آخر إحصائية للمجلس القومى للمرأة.
وأوضحت أنها إضافة تعديل على نص المادة 242 تنص على أنه: "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات ".
مادة 242
اذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى.
فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصرى.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون عقوبة.
وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابى.
كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال اسلحة أو عصى أو آلات".