رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل صادمة في تحقيقات شبكة بيع العذرية بروض الفرج

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بحبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب وتزعم شبكة للقاصرات وتقديمهن للرجال الأثرياء مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة . 


وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى أكدت وجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت انه عقب فصلها من معهد للهندسة اخذت شقة مع صديقة لها ايجار في منطقة روض الفرج وأنشأت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تعرض فيها صورا لها مخلة بالاداب وتستقطب الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ 1200 جنيه في الليلة الواحدة واعتمدت في استقطاب الرجال من ساكني الكمبوندات والطبقة الراقية وكانت تحتال علي الامن وتدخل اليهم علي انها خادمة .

واضافت التحقيقات ان المتهمة اردات ان توسع نشاطها الاجرامي وانشات شبكة للقاصرات الابكار اللاتي لم يسبقن لهن الزواج وعرضهن علي الرجال الاثرياء راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ 50 الف جنيه تعطي الفتاة منهم 5 الاف وتحصل هي علي الباقي.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

واما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
Advertisements
الجريدة الرسمية