ما هو المقدار الزمني الفاصل بين الأذان والإقامة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما هو المقدار الزمني الذي يفصل به بين الأذان والإقامة؟، وجاء رد الدار كالتالي:
صرح الفقهاء باستحباب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو جلوس أو وقت يسع حضور المصلين فيما سوى المغرب، مع ملاحظة الوقت المستحب للصلاة، ويكره عند الفقهاء الإقامة للصلاة بعد الأذان مباشرة بدون هذا الفصل؛ وذلك لما روي عَنْ سيدنا جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لِسيدنا بِلَالٍ رضي الله عنه: «يَا بِلَالُ، إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» أخرجه الترمذي في "سننه"، والإمام أحمد في "مسنده" عن أبيِّ بن كعب رضي الله عنه.
ولأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيئوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد، وبالوصل ينتفي هذا المقصود، وتفوت صلاة الجماعة على كثير من المسلمين.
وقد ورد عن بعض الفقهاء تحديد مقدار الفصل بين الأذان والإقامة؛ قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 410): [وَلأَنَّ الأَذَانَ لاسْتِحْضَارِ الْغَائِبِينَ فَلا بُدَّ مِنْ الإِمْهَالِ لِيَحْضُرُوا، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ فِي "ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ" مِقْدَارُ الْفَصْلِ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْفَجْرِ قَدْر مَا يَقْرَأُ عِشْرِينَ آيَةً، وَفِي الظُّهْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوًا مِنْ عَشْرِ آيَاتٍ، وَفِي الْعَصْرِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوًا مِنْ عَشْرِ آيَاتٍ، وَفِي الْمَغْرِبِ يَقُومُ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ، وَفِي الْعِشَاءِ كَمَا فِي الظُّهْرِ وَهَذَا لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لازِمٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ مِقْدَارَ مَا يُحْضِرُ الْقَوْمَ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/ 130): [(وَيَفْصِلُ) الْمُؤَذِّنُ مَعَ الإِمَامِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ (بِقَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ) فِي مَكَانِ الصَّلاةِ (وَ) بِقَدْرِ (أَدَاءِ السُّنَّةِ) الَّتِي قَبْلَ الْفَرِيضَةِ إنْ كَانَ قَبْلَهَا سُنَّةٌ (وَ) يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا (فِي الْمَغْرِبِ بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ) أَوْ نَحْوِهَا كَقُعُودٍ لَطِيفٍ؛ لِضِيقِ وَقْتِهَا، وَلاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا عَادَةً، وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ سُنَّةً قَبْلَهَا يَفْصِلُ بِقَدْرِ أَدَائِهَا أَيْضًا] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 221): [(وَيُسَنُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الإِقَامَةَ) بَعْدَ الأَذَانِ (بِقَدْرِ) مَا يَفْرُغُ الإِنْسَانُ مِنْ (حَاجَتهِ) أَيْ: بَوْلِهِ وَغَائِطِهِ، (وَ) بِقَدْرِ (وُضُوئِهِ، وَصَلاةِ رَكْعَتَيْنِ، وَلِيَفْرُغَ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَنَحْوِهِ) أَيْ: كَالشَّارِبِ مِنْ شُرْبِهِ؛ لِحَدِيثِ سيدنا جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لِسيدنا بِلَالٍ رضي الله عنه: «اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُقْتَضِي إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ. (وَ) يُسَنُّ (فِي الْمَغْرِبِ) أَيْ: إذَا أَذَّنَ لَهَا أَنْ (يَجْلِسَ قَبْلَهَا) أَي: الإِقَامَةِ (جِلْسَةً خَفِيفَةً) لِمَا سَبَقَ؛ وَلِمَا رَوَى تَمَّامٌ فِي "فَوَائِدِهِ" بِإِسْنَادِهِ عَنْ سيدنا أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا «جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ سُنَّةٌ فِي الْمَغْرِبِ»، وَلأَنَّ الأَذَانَ شُرِعَ لِلإِعْلامِ فَسُنَّ تَأْخِيرُ الإِقَامَةِ لِلإِدْرَاكِ كَمَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا فِي غَيْرِهَا] اهـ.
وبناءً عليه: فينبغي على القائمين بأمر الأذان والإقامة أن يقدروا وقتًا يفصل بين الأذان والإقامة بحيث يجتمع المصلون ويتمكنون من أداء الصلاة في جماعة، وعليهم أن يراعوا في هذا الفصلِ الوقتَ المستحب لأداء الصلاة.
صلاة الجماعة
من جانبه واصل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، تناول بعض أحكام الصلاة من خلال سلسلة منشورات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومنها بيان " أحكام صلاة الجماعة وفضلها "، وذلك على النحو التالي:
يستحب للمسلم الحريص على رضى ربه أن يحافظ على صلاة الفرائض الخمسة في جماعة، فأجر الجماعة أعظم من أجر الفرض بسبعين وعشرين درجة، كما تفضل أن تكون هذه الجماعة في المسجد، لقوله ﷺ : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة » وفي رواية أخرى : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» [أخرجهما البخاري] والفذ تعني المسلم وحده، ولقوله ﷺ :« صلوا أيها الناس في بيوتكم, فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة » [أخرجه البخاري] أي صلاة الفرائض الخمس.
إذا أقام المؤذن الصلاة فيتقدم الإمام المصلين ثم يقوم الرجال في الصفوف الأولى خلف الإمام, ثم يقوم الصبيان من وراء الرجال, ثم تقوم النساء من وراء الصبيان. وفي جماعة النساء تقف التي تؤم النساء وسطهن . ولا يجوز أن يتأخر الإمام عن المأمومين في الموقف.
والمأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلوات السرية والجهرية، والصلوات الجهرية هي:
1- الصبح : ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين جميعا.
2- المغرب : ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأولتين، ويسر في الركعة الثالثة.
3- العشاء : ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأولتين، ويسر في الركعتين الثالثة والرابعة.
أحكام صلاة الجماعة
أما صلاة الظهر والعصر فهما صلاتان سريتان بمعنى أن الإمام يسر بالقراءة في كل الركعات. ولا يتحرك المأموم من الحالة التي عليها إلا بعد سماع تكبيرة الانتقال من الإمام أو سماع من يبلغ عنه، فإذا سبق المأموم الإمام في الركن ساهيا وتدارك نفسه لا شيء عليه، وإذا تعمد سبق الإمام ولم يتدارك نفسه فصلاته باطلة، وذلك لقوله ﷺ : « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً» . [رواه البخاري].
أوقات تكره فيها الصلاة
وهناك خمسة أوقات تكره الصلاة فيها كراهة تحريم إلا صلاة لها سبب متقدم كالفائتة أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء.
وإنما تكره الصلاة التي لا سبب لها أصلا كالنفل المطلق، والتي لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة والأوقات هي :
1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
2- عند طلوع الشمس حتى تتكامل وترتفع قدر رمح.
3- إذا استوت حتى تزول، ويستثنى في هذا الوقت يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه في وقت الاستواء وكذا حرم مكة المسجد وغيره، فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها سواء صلى سنة الطواف أو غيرها.
4- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
5- عند الغروب حتى يتكامل غروبها.
السهو في الصلاة
بناء على أن الصلاة تتكون من أركان وسنن وهيئات، فكذلك ما يترك من الصلاة سهوا قد يكون ركنًا أو سنة أو هيئة، فأما الركن وهو الفرض فلا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته أو ذكره بعد السلام، والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو، إما إذا كان الزمان بعيد فيعيد الصلاة.
والسنة إن تركها المصلي لا يعد إليها بعد التلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويًا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدًا عالما بتحريمه، بطلت صلاته فإن كان ناسيًا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته، ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان مأمومًا عاد وجوبًا بالمتابعة لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيًا والسنة المراد هنا بتركها هي الأبعاض الستة وهي :
1- التشهد الأول
2- وقعوده
3- والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان.
4- والقيام للقنوت
5- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول
6- والصلاة على الآل في التشهد الأخير.
والهيئة : كالتسبيحات وباقي ما ذكر من الهيئات مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا.
وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعًا ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعًا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر.
وسجود السهو : سنة ومحله قبل السلام، فإن سلم المصلي عامدا عالمًا بالسهو أو ناسيًا وطال الفصل عرفًا فات محله، والصلاة صحيحة، وإن قصر الفصل عرفًا لم يفت وحينئذ فله السجود وتركه.
مبطلات الصلاة
1- الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة أو لا.
2- العمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات عمدا كان ذلك أو سهوا. أما العمل القليل فلا يبطل.
3- الحدث : الأصغر والأكبر.
4- حدوث النجاسة : التي لا يعفى عنها ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته.
5- انكشاف العورة : عمدا فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل.
6- تغيير النية : كأن ينوي الخروج من الصلاة.
7- استدبار القبلة : كأن يجعلها خلف ظهره.
8 - الأكل والشرب : كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا إلا أن يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا بتحريم ذلك.
9- القهقهة : ومنهم من يعبر عنها بالضحك.
10- الردة : وهي قطع الإسلام بقول أو فعل.
العجز عن الصلاة
ومن تيسير الله على عباده أن أتاح لهم عبادته على أية حال وخاصة في الصلاة المفروضة وذكره سبحانه وتعالى، فمن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهر ورجلاه للقبلة فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه، ونوى بقلبه.ويجب عليه استقبال القبلة بوجهه بوضع شيء تحت رأسه ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه، فإن عجز عن الإيماء بها أجرى أركان الصلاة على قلبه ولا يتركها ما دام عقله ثابتا، ومن صلى قاعدا لعجزه لا قضاء عليه ولا ينقص أجره.
هيئات الصلاة
وقال إن هيئات الصلاة هي خمس عشرة هيئة بيانها فيما يلي:
1- رفع اليدين: عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه ورفع اليدين أيضا عند الركوع وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.
2- وضع اليمين على الشمال: ويكونان تحت الصدر ويتم بوضع بطن اليمين على ظهر اليد الشمال ويكونان تحت الصدر وفوق السرة إلى جهة اليسار.
3- دعاء الافتتاح: ويسمى التوجه وهو أن يقول المصلي: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين" أو يقول غيره مما ورد في استفتاح الصلاة.
4- الاستعاذة: وموضعها بعد دعاء الافتتاح، وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل على التعوذ والأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5- الجهر في موضعه والإسرار في موضعه: وموضع الجهر هو: الصبح، وأولها المغرب والعشاء، والجمعة، والعيدان، والاستسقاء ولو نهارا، وصلاة خسوف القمر والتراويح، ووتر رمضان، وركعتا الطواف ليلا، أو في وقت الصبح، وما يقضى من الفوائت ليلا، وحده أن يزيد على إسماع نفسه حيث يسمع من يقربه، والإسرار في موضعه وهو ما عدا المواضع التي ذكرت في الجهر وحده أن يسمع نفسه.
6- التأمين: أي قول (آمين) عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها لكن في الصلاة أكد: ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه في الجهرية فقط ويجهر به.
7- قراءة شيء من القرآن الكريم بعد الفاتحة: فإن لم يقرأ سورة بعد الفاتحة قرأ أي شيء من القرآن لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح والجمعة وأولتي غيرهما فلو قدم السورة على الفاتحة لم تحسب، فلو يجوز تغير موضع القراءة بعد الفاتحة.
8- التكبيرات: أي تكبيرات الانتقال عند النزول للركوع، وعند النزول للسجود، والرفع ما عدا الانتقال من الركوع إلى الرفع منه فإنه يقول سمع الله لمن حمده.
9- قول سمع الله لمن حمده: حيث يرفع رأسه من الركوع سواء كان إماما أو مأموما ولو قال من حمد الله سمع له كفى، والالتزام بالصيغة الواردة أولى، ومعنى سمع الله لمن حمده تقبل الله منه حمده وجازاه عليه.
10- قول ربنا لك الحمد: ويقولها المصلي إذا انتصب قائما بعد الانتهاء من قوله سمع الله لمن حمده.
11- والتسبيح في الركوع والسجود: وأدنى الكمال في التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، والأكمل في التسبيح في الركوع والسجود إحدى عشرة لمنفرد وإمام قوم راضين بذلك.
12- وضع اليدين على الفخذين في الجلوس: ويضعهما المصلي للتشهد الأول والأخير ويبسط اليد اليسرى بحيث رؤوسها متجهة لركبته ويقبض أصابع اليد اليمنى إلا المسبحة منها فلا يقبضها فإنه يشير بها رافعا لها حال كون متشهدا، وذلك عند قوله إلا الله ولا يحركها، فإن حركها كره ولا تبطل الصلاة على الأصح.
13- الافتراش: وهيئته والافتراش أن يجلس المصلي على كعب اليسرى، جاعلا ظهرها للأرض وينصب قدمه اليمنى ويضع بالأرض من أطراف أصابعها لجهة القبلة، وموضعه في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الأول ما عدا الجلسة الأخيرة.
14- التورك: في الجلسة الأخيرة من جلسات الصلاة، وهي جلوس التشهد الأخير، والتورك مثل الافتراش إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه، ويلصق فخذه بالأرض، أما المسبوق والساهي فيفترشان ولا يتوركان.
15- التسليمة الثانية: والهيئة التسليمة الثانية فقط، أما الأولى فسبق أنها من أركان الصلاة وألفاظها نفس ألفاظ التسليمة الأولى.
وأوضح أن هذه هي هيئات الصلاة التي إذا أتى به المسلم في صلاته حاز الكمال والتمام، وإن تركها أو ترك شيئًا منها لم تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو، وإنما يكون قد ضيع ثوابًا بغير مبرر، والرشيد لا يفعل ذلك.
وأضاف أن هناك هيئات تخالف المرأة الرجل في الصلاة، وذلك لطبيعة تكوينها، وصفاتها المميزة لها من حياء وغيره، وهذه الهيئات هي:
هيئات تخالف المرأة الرجل:
1- المجافاة: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، والمرأة تضم بعضها إلى بعض فتضم مرفقيها إلى جنبيها.
2- رفع البطن: فالرجل يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، والمرأة تلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها لأنه أستر لها.
3- الجهر في موضع الجهر: فالرجل يجهر في موضع الجهر، والمرأة تخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، فإن صلت بعيدة عنهم جهرت في موضع الجهر.
4- طريقة التنبيه: الرجل إذا نابه شيء في الصلاة ما يحتاج إلى تنبيه سبح فيقول "سبحان الله" والمرأة إذا نابها شيء في الصلاة صفقت بأي كيفية من كيفياته، بشرط ألا تقصد به اللعب، وإلا بطلت صلاتها إن كانت عالمة بتحريمه وإلا فلا تبطل لعذرها بالجهل.
5- العورة في الصلاة: وعورة الرجل في الصلاة ونحوها ما بين سرته وركبته أما نفس السرة والركبة فليستا بعورة، وأما الحرة فجميع بدنها عورة في الصلاة عدا الوجه والكفين والأمة عورتها في الصلاة كعورة الرجل
صرح الفقهاء باستحباب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو جلوس أو وقت يسع حضور المصلين فيما سوى المغرب، مع ملاحظة الوقت المستحب للصلاة، ويكره عند الفقهاء الإقامة للصلاة بعد الأذان مباشرة بدون هذا الفصل؛ وذلك لما روي عَنْ سيدنا جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لِسيدنا بِلَالٍ رضي الله عنه: «يَا بِلَالُ، إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» أخرجه الترمذي في "سننه"، والإمام أحمد في "مسنده" عن أبيِّ بن كعب رضي الله عنه.
ولأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيئوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد، وبالوصل ينتفي هذا المقصود، وتفوت صلاة الجماعة على كثير من المسلمين.
وقد ورد عن بعض الفقهاء تحديد مقدار الفصل بين الأذان والإقامة؛ قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 410): [وَلأَنَّ الأَذَانَ لاسْتِحْضَارِ الْغَائِبِينَ فَلا بُدَّ مِنْ الإِمْهَالِ لِيَحْضُرُوا، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ فِي "ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ" مِقْدَارُ الْفَصْلِ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْفَجْرِ قَدْر مَا يَقْرَأُ عِشْرِينَ آيَةً، وَفِي الظُّهْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوًا مِنْ عَشْرِ آيَاتٍ، وَفِي الْعَصْرِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوًا مِنْ عَشْرِ آيَاتٍ، وَفِي الْمَغْرِبِ يَقُومُ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ، وَفِي الْعِشَاءِ كَمَا فِي الظُّهْرِ وَهَذَا لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لازِمٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ مِقْدَارَ مَا يُحْضِرُ الْقَوْمَ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/ 130): [(وَيَفْصِلُ) الْمُؤَذِّنُ مَعَ الإِمَامِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ (بِقَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ) فِي مَكَانِ الصَّلاةِ (وَ) بِقَدْرِ (أَدَاءِ السُّنَّةِ) الَّتِي قَبْلَ الْفَرِيضَةِ إنْ كَانَ قَبْلَهَا سُنَّةٌ (وَ) يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا (فِي الْمَغْرِبِ بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ) أَوْ نَحْوِهَا كَقُعُودٍ لَطِيفٍ؛ لِضِيقِ وَقْتِهَا، وَلاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا عَادَةً، وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ سُنَّةً قَبْلَهَا يَفْصِلُ بِقَدْرِ أَدَائِهَا أَيْضًا] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 221): [(وَيُسَنُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الإِقَامَةَ) بَعْدَ الأَذَانِ (بِقَدْرِ) مَا يَفْرُغُ الإِنْسَانُ مِنْ (حَاجَتهِ) أَيْ: بَوْلِهِ وَغَائِطِهِ، (وَ) بِقَدْرِ (وُضُوئِهِ، وَصَلاةِ رَكْعَتَيْنِ، وَلِيَفْرُغَ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَنَحْوِهِ) أَيْ: كَالشَّارِبِ مِنْ شُرْبِهِ؛ لِحَدِيثِ سيدنا جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لِسيدنا بِلَالٍ رضي الله عنه: «اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُقْتَضِي إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ. (وَ) يُسَنُّ (فِي الْمَغْرِبِ) أَيْ: إذَا أَذَّنَ لَهَا أَنْ (يَجْلِسَ قَبْلَهَا) أَي: الإِقَامَةِ (جِلْسَةً خَفِيفَةً) لِمَا سَبَقَ؛ وَلِمَا رَوَى تَمَّامٌ فِي "فَوَائِدِهِ" بِإِسْنَادِهِ عَنْ سيدنا أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا «جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ سُنَّةٌ فِي الْمَغْرِبِ»، وَلأَنَّ الأَذَانَ شُرِعَ لِلإِعْلامِ فَسُنَّ تَأْخِيرُ الإِقَامَةِ لِلإِدْرَاكِ كَمَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا فِي غَيْرِهَا] اهـ.
وبناءً عليه: فينبغي على القائمين بأمر الأذان والإقامة أن يقدروا وقتًا يفصل بين الأذان والإقامة بحيث يجتمع المصلون ويتمكنون من أداء الصلاة في جماعة، وعليهم أن يراعوا في هذا الفصلِ الوقتَ المستحب لأداء الصلاة.
صلاة الجماعة
من جانبه واصل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، تناول بعض أحكام الصلاة من خلال سلسلة منشورات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومنها بيان " أحكام صلاة الجماعة وفضلها "، وذلك على النحو التالي:
يستحب للمسلم الحريص على رضى ربه أن يحافظ على صلاة الفرائض الخمسة في جماعة، فأجر الجماعة أعظم من أجر الفرض بسبعين وعشرين درجة، كما تفضل أن تكون هذه الجماعة في المسجد، لقوله ﷺ : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة » وفي رواية أخرى : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» [أخرجهما البخاري] والفذ تعني المسلم وحده، ولقوله ﷺ :« صلوا أيها الناس في بيوتكم, فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة » [أخرجه البخاري] أي صلاة الفرائض الخمس.
إذا أقام المؤذن الصلاة فيتقدم الإمام المصلين ثم يقوم الرجال في الصفوف الأولى خلف الإمام, ثم يقوم الصبيان من وراء الرجال, ثم تقوم النساء من وراء الصبيان. وفي جماعة النساء تقف التي تؤم النساء وسطهن . ولا يجوز أن يتأخر الإمام عن المأمومين في الموقف.
والمأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلوات السرية والجهرية، والصلوات الجهرية هي:
1- الصبح : ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين جميعا.
2- المغرب : ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأولتين، ويسر في الركعة الثالثة.
3- العشاء : ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأولتين، ويسر في الركعتين الثالثة والرابعة.
أحكام صلاة الجماعة
أما صلاة الظهر والعصر فهما صلاتان سريتان بمعنى أن الإمام يسر بالقراءة في كل الركعات. ولا يتحرك المأموم من الحالة التي عليها إلا بعد سماع تكبيرة الانتقال من الإمام أو سماع من يبلغ عنه، فإذا سبق المأموم الإمام في الركن ساهيا وتدارك نفسه لا شيء عليه، وإذا تعمد سبق الإمام ولم يتدارك نفسه فصلاته باطلة، وذلك لقوله ﷺ : « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً» . [رواه البخاري].
أوقات تكره فيها الصلاة
وهناك خمسة أوقات تكره الصلاة فيها كراهة تحريم إلا صلاة لها سبب متقدم كالفائتة أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء.
وإنما تكره الصلاة التي لا سبب لها أصلا كالنفل المطلق، والتي لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة والأوقات هي :
1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
2- عند طلوع الشمس حتى تتكامل وترتفع قدر رمح.
3- إذا استوت حتى تزول، ويستثنى في هذا الوقت يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه في وقت الاستواء وكذا حرم مكة المسجد وغيره، فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها سواء صلى سنة الطواف أو غيرها.
4- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
5- عند الغروب حتى يتكامل غروبها.
السهو في الصلاة
بناء على أن الصلاة تتكون من أركان وسنن وهيئات، فكذلك ما يترك من الصلاة سهوا قد يكون ركنًا أو سنة أو هيئة، فأما الركن وهو الفرض فلا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته أو ذكره بعد السلام، والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو، إما إذا كان الزمان بعيد فيعيد الصلاة.
والسنة إن تركها المصلي لا يعد إليها بعد التلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويًا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدًا عالما بتحريمه، بطلت صلاته فإن كان ناسيًا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته، ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان مأمومًا عاد وجوبًا بالمتابعة لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيًا والسنة المراد هنا بتركها هي الأبعاض الستة وهي :
1- التشهد الأول
2- وقعوده
3- والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان.
4- والقيام للقنوت
5- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول
6- والصلاة على الآل في التشهد الأخير.
والهيئة : كالتسبيحات وباقي ما ذكر من الهيئات مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا.
وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعًا ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعًا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر.
وسجود السهو : سنة ومحله قبل السلام، فإن سلم المصلي عامدا عالمًا بالسهو أو ناسيًا وطال الفصل عرفًا فات محله، والصلاة صحيحة، وإن قصر الفصل عرفًا لم يفت وحينئذ فله السجود وتركه.
مبطلات الصلاة
1- الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة أو لا.
2- العمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات عمدا كان ذلك أو سهوا. أما العمل القليل فلا يبطل.
3- الحدث : الأصغر والأكبر.
4- حدوث النجاسة : التي لا يعفى عنها ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته.
5- انكشاف العورة : عمدا فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل.
6- تغيير النية : كأن ينوي الخروج من الصلاة.
7- استدبار القبلة : كأن يجعلها خلف ظهره.
8 - الأكل والشرب : كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا إلا أن يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا بتحريم ذلك.
9- القهقهة : ومنهم من يعبر عنها بالضحك.
10- الردة : وهي قطع الإسلام بقول أو فعل.
العجز عن الصلاة
ومن تيسير الله على عباده أن أتاح لهم عبادته على أية حال وخاصة في الصلاة المفروضة وذكره سبحانه وتعالى، فمن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهر ورجلاه للقبلة فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه، ونوى بقلبه.ويجب عليه استقبال القبلة بوجهه بوضع شيء تحت رأسه ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه، فإن عجز عن الإيماء بها أجرى أركان الصلاة على قلبه ولا يتركها ما دام عقله ثابتا، ومن صلى قاعدا لعجزه لا قضاء عليه ولا ينقص أجره.
هيئات الصلاة
وقال إن هيئات الصلاة هي خمس عشرة هيئة بيانها فيما يلي:
1- رفع اليدين: عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه ورفع اليدين أيضا عند الركوع وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.
2- وضع اليمين على الشمال: ويكونان تحت الصدر ويتم بوضع بطن اليمين على ظهر اليد الشمال ويكونان تحت الصدر وفوق السرة إلى جهة اليسار.
3- دعاء الافتتاح: ويسمى التوجه وهو أن يقول المصلي: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين" أو يقول غيره مما ورد في استفتاح الصلاة.
4- الاستعاذة: وموضعها بعد دعاء الافتتاح، وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل على التعوذ والأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5- الجهر في موضعه والإسرار في موضعه: وموضع الجهر هو: الصبح، وأولها المغرب والعشاء، والجمعة، والعيدان، والاستسقاء ولو نهارا، وصلاة خسوف القمر والتراويح، ووتر رمضان، وركعتا الطواف ليلا، أو في وقت الصبح، وما يقضى من الفوائت ليلا، وحده أن يزيد على إسماع نفسه حيث يسمع من يقربه، والإسرار في موضعه وهو ما عدا المواضع التي ذكرت في الجهر وحده أن يسمع نفسه.
6- التأمين: أي قول (آمين) عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها لكن في الصلاة أكد: ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه في الجهرية فقط ويجهر به.
7- قراءة شيء من القرآن الكريم بعد الفاتحة: فإن لم يقرأ سورة بعد الفاتحة قرأ أي شيء من القرآن لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح والجمعة وأولتي غيرهما فلو قدم السورة على الفاتحة لم تحسب، فلو يجوز تغير موضع القراءة بعد الفاتحة.
8- التكبيرات: أي تكبيرات الانتقال عند النزول للركوع، وعند النزول للسجود، والرفع ما عدا الانتقال من الركوع إلى الرفع منه فإنه يقول سمع الله لمن حمده.
9- قول سمع الله لمن حمده: حيث يرفع رأسه من الركوع سواء كان إماما أو مأموما ولو قال من حمد الله سمع له كفى، والالتزام بالصيغة الواردة أولى، ومعنى سمع الله لمن حمده تقبل الله منه حمده وجازاه عليه.
10- قول ربنا لك الحمد: ويقولها المصلي إذا انتصب قائما بعد الانتهاء من قوله سمع الله لمن حمده.
11- والتسبيح في الركوع والسجود: وأدنى الكمال في التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، والأكمل في التسبيح في الركوع والسجود إحدى عشرة لمنفرد وإمام قوم راضين بذلك.
12- وضع اليدين على الفخذين في الجلوس: ويضعهما المصلي للتشهد الأول والأخير ويبسط اليد اليسرى بحيث رؤوسها متجهة لركبته ويقبض أصابع اليد اليمنى إلا المسبحة منها فلا يقبضها فإنه يشير بها رافعا لها حال كون متشهدا، وذلك عند قوله إلا الله ولا يحركها، فإن حركها كره ولا تبطل الصلاة على الأصح.
13- الافتراش: وهيئته والافتراش أن يجلس المصلي على كعب اليسرى، جاعلا ظهرها للأرض وينصب قدمه اليمنى ويضع بالأرض من أطراف أصابعها لجهة القبلة، وموضعه في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الأول ما عدا الجلسة الأخيرة.
14- التورك: في الجلسة الأخيرة من جلسات الصلاة، وهي جلوس التشهد الأخير، والتورك مثل الافتراش إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه، ويلصق فخذه بالأرض، أما المسبوق والساهي فيفترشان ولا يتوركان.
15- التسليمة الثانية: والهيئة التسليمة الثانية فقط، أما الأولى فسبق أنها من أركان الصلاة وألفاظها نفس ألفاظ التسليمة الأولى.
وأوضح أن هذه هي هيئات الصلاة التي إذا أتى به المسلم في صلاته حاز الكمال والتمام، وإن تركها أو ترك شيئًا منها لم تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو، وإنما يكون قد ضيع ثوابًا بغير مبرر، والرشيد لا يفعل ذلك.
وأضاف أن هناك هيئات تخالف المرأة الرجل في الصلاة، وذلك لطبيعة تكوينها، وصفاتها المميزة لها من حياء وغيره، وهذه الهيئات هي:
هيئات تخالف المرأة الرجل:
1- المجافاة: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، والمرأة تضم بعضها إلى بعض فتضم مرفقيها إلى جنبيها.
2- رفع البطن: فالرجل يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، والمرأة تلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها لأنه أستر لها.
3- الجهر في موضع الجهر: فالرجل يجهر في موضع الجهر، والمرأة تخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، فإن صلت بعيدة عنهم جهرت في موضع الجهر.
4- طريقة التنبيه: الرجل إذا نابه شيء في الصلاة ما يحتاج إلى تنبيه سبح فيقول "سبحان الله" والمرأة إذا نابها شيء في الصلاة صفقت بأي كيفية من كيفياته، بشرط ألا تقصد به اللعب، وإلا بطلت صلاتها إن كانت عالمة بتحريمه وإلا فلا تبطل لعذرها بالجهل.
5- العورة في الصلاة: وعورة الرجل في الصلاة ونحوها ما بين سرته وركبته أما نفس السرة والركبة فليستا بعورة، وأما الحرة فجميع بدنها عورة في الصلاة عدا الوجه والكفين والأمة عورتها في الصلاة كعورة الرجل