رئيس التحرير
عصام كامل

احتراق سيارة في التجمع.. يقود سارقها إلى السجن

احتراق سيارة
احتراق سيارة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة غموض وملابسات اشتغال النيران داخل سيارة بمنطقة التجمع، وتبين بأنه نتيجة ماس كهربائي بعد أن سرقها  لص من مالكها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطاراً من قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه  بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بسيارة أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وتبين نشوب حريق بسيارة ملاكي أدى إلى احتراق السيارة بالكامل  "دون حدوث إصابات" ، ويرجح أن سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي.

كما تبين تخلي قائد السيارة عنها، بالفحص تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة جمصة بالدقهلية. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب واقعة سرقة السيارة (عاطل "له معلومات    جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين أن السيارة كانت بحيازته أثناء نشوب الحريق بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، و بمواجهته بالتحريات أيدها.

واعترف بقيامه بسرقة السيارة بأسلوب "المغافلة" عقب استقلالها صحبة مالكها بدعوى توصيله لإحدى المناطق بمركز شرطة جمصة، وأثناء ذلك طلب من مالك السيارة التوقف والنزول بصحبته لشراء بعض المستلزمات إلا أنه تمكن من مغافلته والاستيلاء على السيارة ولاذ بالفرار، وبتاريخ الواقعة وحال سيره بالسيارة المستولى عليها بمحل البلاغ فوجئ بانبعاث الأدخنة من السيارة واشتعالها  فتخلى عنها بمكان العثور عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية