حكم الدين في شراء منشأة تم تأميمها وورثتها موجودون؟
هناك قرارات صدرت فى الستينات بتأميم بعض ممتلكات الأغنياء من أراض ومصانع ومر الوقت والزمن وعرضت هذه الأراضى والمنازل والمصانع للبيع فما حكم الدين إذا اشترى المواطن منزلا مؤمما مع وجود صاحبه أو ورثته فهل هذا البيع صحيح أم لا؟
وأجاب فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق مفتى الديار وشيخ الأزهر السابق ـ رحمه الله ـ فقال :
إن التأميم وقع فى الإسلام لا بهذا العنوان ،ففى أحكام الإسلام جواز الوقف وهو شبيه بالتأميم .
ووقع عملا من الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه بعنوان ( الحمى ) إذ أن من المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عله وسلم حمى أرضا بالمدينة يقال لها ( النقيع ) لترعى فيها خيل المسلمين.
احكام الوقف
وحمى عمر أيضا أرضا عرفت بـ (الربدة) وجعلها مرعى لجميع المسلمين فجاء أهلها يقولون يا أمير المؤمنين إنها بلادنا قاتلنا عليها فى الجاهلية وأسلمنا عليها فى الإسلام علام تحميها ؟ فأطرق عمر ثم قال المال مال الله ،والعباد عباد الله والله لولا ما احمل عليه فى سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا فى شبرا ( أبو عبيد فى الأموال ص 268 و 299 وبحث الحمى فى كتاب الأحكام السلطانية للماوردى ).
وظاهر أن ( الحمى ) هو اقتطاع جزء من الأرض لتكون مرعى عاما لا يملكه أحد، بل ينتفع به سواد الشعب، وقد روى أيضا ( أنه كان لسمرة بن جندب نخلا فى بستان لرجل من الأنصار، فكان يدخل هو وأهله إلى هذا البستان فيؤذى صاحبه، فشكا الأنصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من سمرة فقال الرسول لسمرة : بعه ، فأبى، قال فاقلعه، فأبى قال هبه ولك مثله فى الجنة فأبى، ظنا منه أن الرسول يقول له ذلك على سبيل النصح لا على سبيل القضاء والإلزام ..عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمرة : أنت مضار، وقال للأنصارى أذهب فاقلع نخله ( رواه أبو داود وذكره أبو بعلى فى الأحكام السلطانية ص 285 ) .
لما كان ذلك وكان المستفاد من هذه الآثار وغيرها أن التأميم قد وقع فى الإسلام تشريعا وعملا وقضاء لرفع الظلم ودفع الضرر كما فى قضية سمرة، فإذا كان المنزل المسئول عنه قد أممه ولى الأمر صاحب السلطة الشرعية فى ذلك لمصلحة عامة تدخل فى النطاق المشروع الوارد بتلك الآثار، كان التأميم صحيحا شرعا، وجاز لولى الأمر بيعه كما يجوز لأى مسلم شراؤه، أما إذا كان التأميم بغير وجه شرعي، بأن كان مصادرة لأموال الناس بدون عوض فإنه فى باب غضب الأموال وذلك أمر محرم شرعا .
جواز البيع
وبيع الغاصب للمال المغضوب وإن نفذ شكلا باعتبار أنه مضمون على الغاصب، إلا أن الأولى بالمسلم ألا يقدم على تملك أموال الغير المغتصبة ما دام يعلم بذلك، غير أنه إذا أقر البيع المالك أو ورثته وأجازه يصح البيع شرعا وبدون إثم.
وأجاب فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق مفتى الديار وشيخ الأزهر السابق ـ رحمه الله ـ فقال :
إن التأميم وقع فى الإسلام لا بهذا العنوان ،ففى أحكام الإسلام جواز الوقف وهو شبيه بالتأميم .
ووقع عملا من الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه بعنوان ( الحمى ) إذ أن من المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عله وسلم حمى أرضا بالمدينة يقال لها ( النقيع ) لترعى فيها خيل المسلمين.
احكام الوقف
وحمى عمر أيضا أرضا عرفت بـ (الربدة) وجعلها مرعى لجميع المسلمين فجاء أهلها يقولون يا أمير المؤمنين إنها بلادنا قاتلنا عليها فى الجاهلية وأسلمنا عليها فى الإسلام علام تحميها ؟ فأطرق عمر ثم قال المال مال الله ،والعباد عباد الله والله لولا ما احمل عليه فى سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا فى شبرا ( أبو عبيد فى الأموال ص 268 و 299 وبحث الحمى فى كتاب الأحكام السلطانية للماوردى ).
وظاهر أن ( الحمى ) هو اقتطاع جزء من الأرض لتكون مرعى عاما لا يملكه أحد، بل ينتفع به سواد الشعب، وقد روى أيضا ( أنه كان لسمرة بن جندب نخلا فى بستان لرجل من الأنصار، فكان يدخل هو وأهله إلى هذا البستان فيؤذى صاحبه، فشكا الأنصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من سمرة فقال الرسول لسمرة : بعه ، فأبى، قال فاقلعه، فأبى قال هبه ولك مثله فى الجنة فأبى، ظنا منه أن الرسول يقول له ذلك على سبيل النصح لا على سبيل القضاء والإلزام ..عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمرة : أنت مضار، وقال للأنصارى أذهب فاقلع نخله ( رواه أبو داود وذكره أبو بعلى فى الأحكام السلطانية ص 285 ) .
لما كان ذلك وكان المستفاد من هذه الآثار وغيرها أن التأميم قد وقع فى الإسلام تشريعا وعملا وقضاء لرفع الظلم ودفع الضرر كما فى قضية سمرة، فإذا كان المنزل المسئول عنه قد أممه ولى الأمر صاحب السلطة الشرعية فى ذلك لمصلحة عامة تدخل فى النطاق المشروع الوارد بتلك الآثار، كان التأميم صحيحا شرعا، وجاز لولى الأمر بيعه كما يجوز لأى مسلم شراؤه، أما إذا كان التأميم بغير وجه شرعي، بأن كان مصادرة لأموال الناس بدون عوض فإنه فى باب غضب الأموال وذلك أمر محرم شرعا .
جواز البيع
وبيع الغاصب للمال المغضوب وإن نفذ شكلا باعتبار أنه مضمون على الغاصب، إلا أن الأولى بالمسلم ألا يقدم على تملك أموال الغير المغتصبة ما دام يعلم بذلك، غير أنه إذا أقر البيع المالك أو ورثته وأجازه يصح البيع شرعا وبدون إثم.