حبس 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية في عين شمس
قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية للتشاجر مع شاب، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات، أنه أثناء تفقد رئيس المباحث قسم شرطة عين شمس المنطقة، وبصحبتهم القوة المرافقة تمكنوا من ضبط المتهمين وهم خ ا، 33 ستة عاطل، وشقيقية م ا، 28 سنة عاطل، وشقيقه أ ا ع ، 27 سنة، عاطل وبحوزتهم 3 " فرد خرطوش 12 مم " ، 6 طلقات من ذات العيار.
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص يدعى ح ر س ، عاطل اعتقادا منهم بأن تسبب في حبس المتهم الأول بإحدى القضايا.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتبين من التحقيقات، أنه أثناء تفقد رئيس المباحث قسم شرطة عين شمس المنطقة، وبصحبتهم القوة المرافقة تمكنوا من ضبط المتهمين وهم خ ا، 33 ستة عاطل، وشقيقية م ا، 28 سنة عاطل، وشقيقه أ ا ع ، 27 سنة، عاطل وبحوزتهم 3 " فرد خرطوش 12 مم " ، 6 طلقات من ذات العيار.
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص يدعى ح ر س ، عاطل اعتقادا منهم بأن تسبب في حبس المتهم الأول بإحدى القضايا.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.