أمن القاهرة يحبط محاولة 3 أشقاء بالانتقام من مواطن فى عين شمس
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية، أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، في إحباط محاولة 3 أشقاء بالانتقام من مواطن لاعتقادهم بوقوفه وراء حبس أحدهم بمنطقة عين شمس، وتم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطاراً من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، يفيد بتمكنه والقوة المرافقة له من ضبط "خ. ا" 33 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم والمفرج عنه حديثاً في القضية رقم 301 لسنة 2019م عين شمس " سلاح ناري "، وشقيقه "م. ا"، 28 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 14968 لسنة 2015م عين شمس "سرقة متجر"، وشقيقه "أ.ا"، 27 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في القضية رقم 6622 لسنة 2019م عين شمس " سلاح "، وبحوزتهم 3 فرود خرطوش، و6 طلقات من ذات العيار.
وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص "ح.ر.س"، اعتقادا منهم بأن تسبب في حبس المتهم الأول بالقضية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 في المادة رقم 1 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطاراً من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، يفيد بتمكنه والقوة المرافقة له من ضبط "خ. ا" 33 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم والمفرج عنه حديثاً في القضية رقم 301 لسنة 2019م عين شمس " سلاح ناري "، وشقيقه "م. ا"، 28 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 14968 لسنة 2015م عين شمس "سرقة متجر"، وشقيقه "أ.ا"، 27 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في القضية رقم 6622 لسنة 2019م عين شمس " سلاح "، وبحوزتهم 3 فرود خرطوش، و6 طلقات من ذات العيار.
وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص "ح.ر.س"، اعتقادا منهم بأن تسبب في حبس المتهم الأول بالقضية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 في المادة رقم 1 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.