براءة أمينة عهدة من تهمة الاختلاس
قضت الدائرة ١٧ جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية ببراءة أمينة عهدة تموينية لاتهامها باختلاس بطاقات تموينية تقدر قيمتها بمبلغ نقدي ٥١٧.٦٥٩ جنيه وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبد الرحمن و عضويه المستشارين محمود منصور وعمرو عبداللطيف وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة (س .أ) بصفتها العمومية اختلست أموال عامة وجدت في حيازتها بسبب و ظيفتها و ذلك بأن اختلست ٣٦١ بطاقه تموينية تقدر قيمتها بمبلغ ٥١٧.٦٥٩ جنيه مصري و ذلك بأن تسلمت السلع من جهة عملها واستخدمت البطاقات بما يتجاوز الدعم المثبت عليها و اختلستها لنفسها.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تشكك في الإتهام وأن شهادات شهود الإثبات غير جديرة بالإطمئنان ،و أن ما تطمئن إليه المحكمة هو تقرير الخبير الذي أثبت أن النظام الإلكتروني للماكينة سليم ومنظم ، ولايوجد دليل أن المتهمة هي من قامت بإعادة الرصيد قيمة العجز و إن تكرار الصرف يرجع لنظام التشغيل وليس المتهمة وذلك لعدم وجود نظام مراقبة و مراجعة ،الأمر الذي يتعين على المحكمة القضاء بالبراءة بما نسب للمتهمة عملا بالمادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
علي الجانب الاخر ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، 7 أطنان أرز تموينى مدعم تحتوي على حشرات حية وميتة "سوس" داخل شركة لتجارة الجملة فى الجيزة.
تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط أمين عهدة لأحد فروع شركات تجارة الجملة) بمحافظة الجيزة، بحوزته 7,04 طن أرز تموينى مدعم، غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها وإحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس"، تمهيداً لتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مستخدمى البطاقات التموينية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبد الرحمن و عضويه المستشارين محمود منصور وعمرو عبداللطيف وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة (س .أ) بصفتها العمومية اختلست أموال عامة وجدت في حيازتها بسبب و ظيفتها و ذلك بأن اختلست ٣٦١ بطاقه تموينية تقدر قيمتها بمبلغ ٥١٧.٦٥٩ جنيه مصري و ذلك بأن تسلمت السلع من جهة عملها واستخدمت البطاقات بما يتجاوز الدعم المثبت عليها و اختلستها لنفسها.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تشكك في الإتهام وأن شهادات شهود الإثبات غير جديرة بالإطمئنان ،و أن ما تطمئن إليه المحكمة هو تقرير الخبير الذي أثبت أن النظام الإلكتروني للماكينة سليم ومنظم ، ولايوجد دليل أن المتهمة هي من قامت بإعادة الرصيد قيمة العجز و إن تكرار الصرف يرجع لنظام التشغيل وليس المتهمة وذلك لعدم وجود نظام مراقبة و مراجعة ،الأمر الذي يتعين على المحكمة القضاء بالبراءة بما نسب للمتهمة عملا بالمادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
علي الجانب الاخر ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، 7 أطنان أرز تموينى مدعم تحتوي على حشرات حية وميتة "سوس" داخل شركة لتجارة الجملة فى الجيزة.
تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط أمين عهدة لأحد فروع شركات تجارة الجملة) بمحافظة الجيزة، بحوزته 7,04 طن أرز تموينى مدعم، غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها وإحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس"، تمهيداً لتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مستخدمى البطاقات التموينية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.