رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط تشكيل عصابي لسرقة التكاتك في الخليفة

سقوط عصابة سرقة التكاتك
سقوط عصابة سرقة التكاتك بالخليفة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة الخليفة.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) حال شروعهما فى سرقة مركبة "توك توك" بإسلوب (توصيل الأسلاك).

وعقب تقنين الإجراءات تم التوصل إلى مالكة المركبة المشار إليها ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم)، وبإستدعائها تعرفت على المركبة وإتهمتهما بالشروع فى سرقتها.

وبتطوير مناقشة المتهمان إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات "التوك توك" بإسلوب "توصيل الأسلاك".

واعترفا بإرتكابهما حادث سرقة آخر بذات الأسلوب وسرقتهما لمركبة "توك توك" ملك (سائق - مقيم بدائرة القسم) ، وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميلهما ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المركبة وإتهمهما بالسرقة.  

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية