رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس 3 عاطلين لحيازتهم 20 كيلو حشيش في البحيرة

حشيش
حشيش

قررت النيابة العامة تجديد حبس 3 عاطلين لحيازتهم 20 كيلو من مخدر الحشيش في محافظة البحيرة 15 يوما علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.



البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط  200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة بحوزة 3 أشخاص وذلك حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة  لتولي التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة .

كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرها من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات أيضا في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

الجريدة الرسمية