رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لشكه في نسبها.. القبض على عامل وزوجته الثانية لتعذيب طفلته حتى الموت

تعذيب طفلة حتى الموت
تعذيب طفلة حتى الموت بأكتوبر
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة ربة منزل عذبت طفلة زوجها التى تبلغ من العمر 3 سنوات حتى الموت بمشاركة والدها فى مدينة 6 أكتوبر.


وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم هاني عماد رئيس مباحث أكتوبر ثالث يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة 3 سنوات جثة هامدة وبها آثار تعذيب، وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وبالفحص تبين أن الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وأن زوجة والدها وراء قتلها حيث اعتادت ضربها وتعذيبها ما أدي إلي وفاتها فقامت بنقلها إلي المستشفى وتركت جثتها وفرت هاربة.


وكشفت التحريات أن والد الطفلة يشك في نسبها فكان يتعدى عليها بالضرب وتعذيبها، وأن زوجته الثانية دعمت فكرته عن نسب الطفلة وساعدته في تعذيبها وانهالا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما أثناء هروبهما لمحافظة الإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بإرشادهم الأدوات المستخدمة فى عملية التعذيب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Advertisements
الجريدة الرسمية