هل يجوز أن يغسل الابن والدته المتوفاة؟ عالم أزهري يجيب | فيديو
أوضح الشيخ محمد أبو بكر، من علماء الأزهر الشريف، حكم الشرع في غسل الرجل لوالدته المتوفاة.
وأكد خلال برنامج "إني قريب" المذاع على قناة "النهار" أن أولى الناس بتغسيل المرأة المتوفاة زوجها إذا كان على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: "لو سبقتِني للموت سأغسلك بنفسي".
وأشار إلى أن السيدة فاطمة الزهراء من غسلها هو سيدنا علي ابن أبي طالب.
وأوضح أنه لا يجوز تغسيل الابن لوالدته المتوفاة إلا في حالة الضرورة القصوى والملحة عند عدم وجود مغسلات أو الزوج أو البنات، معقبًا: "الولد لا يشرف على تغسيل أمه أو يطلع على عورة أمه لأن هذا حرام إلا في حال الضرورة القصوى وهذا يحتاج إلى فتوى".
هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها والعكس، ومن هم أولى الناس بتغسيل المرأة؟
يجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد الخشت في كتابه: "فقه النساء في ضوء المذاهب الأربعة والاجتهادات الفقهية المعاصرة" بالآتي:
يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بشرط بقاء الزوجية إلى وقت الموت، فقد أخرج الحاكم وصححه، وأبو داود، وأحمد، وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه)، وقد أوصى الصديق زوجته أسماء بنت عميس أن تغسله، وبالفعل قامت بتغسيله عندما توفي. رواه مالك.
كما يجوز للرجل أن يغسل زوجته، لما رواه أحمد، ابن ماجة عن عائشة، قالت: (رجع إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: وا رأْساه، فقال: بل أنا وا رأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك).
وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها: (أن فاطمة رضي الله عنها أَوصت أن يغسلها سيدنا علي رضي الله عنه) وبالفعل غسلها بعد وفاتها.. رواه الشافعي، وأبو نعيم، بسند حسن.
وقال النووي رحمه الله تعالى: "نقل ابن المنذر في كتابيه الإشراف وكتاب الإجماع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها، وكذا نقل الإجماع غيره".
أما أولى الناس بتغسيل المرأة: فذات القرابة المحرمية، وهي كل امرأة لو كانت رجلا لم يحل لها نكاحها بسبب القرابة، لأنهن أشد شفقة، ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم، ثم الزوج، ثم المرأة الأجنبية. والله أعلم.
وأكد خلال برنامج "إني قريب" المذاع على قناة "النهار" أن أولى الناس بتغسيل المرأة المتوفاة زوجها إذا كان على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: "لو سبقتِني للموت سأغسلك بنفسي".
وأشار إلى أن السيدة فاطمة الزهراء من غسلها هو سيدنا علي ابن أبي طالب.
وأوضح أنه لا يجوز تغسيل الابن لوالدته المتوفاة إلا في حالة الضرورة القصوى والملحة عند عدم وجود مغسلات أو الزوج أو البنات، معقبًا: "الولد لا يشرف على تغسيل أمه أو يطلع على عورة أمه لأن هذا حرام إلا في حال الضرورة القصوى وهذا يحتاج إلى فتوى".
هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها والعكس، ومن هم أولى الناس بتغسيل المرأة؟
يجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد الخشت في كتابه: "فقه النساء في ضوء المذاهب الأربعة والاجتهادات الفقهية المعاصرة" بالآتي:
يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بشرط بقاء الزوجية إلى وقت الموت، فقد أخرج الحاكم وصححه، وأبو داود، وأحمد، وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه)، وقد أوصى الصديق زوجته أسماء بنت عميس أن تغسله، وبالفعل قامت بتغسيله عندما توفي. رواه مالك.
كما يجوز للرجل أن يغسل زوجته، لما رواه أحمد، ابن ماجة عن عائشة، قالت: (رجع إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: وا رأْساه، فقال: بل أنا وا رأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك).
وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها: (أن فاطمة رضي الله عنها أَوصت أن يغسلها سيدنا علي رضي الله عنه) وبالفعل غسلها بعد وفاتها.. رواه الشافعي، وأبو نعيم، بسند حسن.
وقال النووي رحمه الله تعالى: "نقل ابن المنذر في كتابيه الإشراف وكتاب الإجماع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها، وكذا نقل الإجماع غيره".
أما أولى الناس بتغسيل المرأة: فذات القرابة المحرمية، وهي كل امرأة لو كانت رجلا لم يحل لها نكاحها بسبب القرابة، لأنهن أشد شفقة، ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم، ثم الزوج، ثم المرأة الأجنبية. والله أعلم.